عليها برطوبة الوضوء الباقية في يده. وإذا لم يمكن وضع قطعة قماش أو بلاستيك ولفه بها، فلا يجب المسح، ولكن الأحوط وجوبا أن يتيمم أيضا بعد الوضوء.
مسألة 335: إذا كان الجرح أو الدمل أو الكسر ملفوفا، ولم يكن في حل لفافته عسر ولا مشقة، ولم يكن يضره الماء، يجب أن يكشفه ويتوضأ. سواء كان الجرح وأمثاله في الوجه أو اليدين أو في مقدم الرأس أو ظهر القدمين.
مسألة 336: إذا كان الجرح أو الدمل أو الكسر في الوجه أو اليدين، وأمكن حل لفافته، وكان يضره صب الماء عليه، ولا يضره المسح عليه باليد الرطبة، فإن أمكن أن يمسح عليه بنحو يقال: إنه غسل، يجب أن يفعل ذلك، ويكفي. أما إذا لم يصدق عليه الغسل، فالأحوط وجوبا أن يمسحه باليد الرطبة، ثم يلفه بقطعة قماش طاهرة ويمسح عليها.
مسألة 337: إذا لم يمكن كشف الجرح، لكنه هو واللفاف الذي عليه طاهران، ويمكن إيصال الماء إليه ولا ضرر، ولا عسر، ولا مشقة فيه، يجب إيصال الماء إلى نفس الجرح.
وإذا كان الجرح أو اللفاف متنجسا، فإن كان تطهيره وإيصال الماء إليه ممكنا بلا عسر، ولا مشقة، يجب تطهيره أولا وإيصال الماء إلى الجرح حين الوضوء. وإذا كان الماء يضره، أو كان إيصال الماء إليه غير ممكن، يجب غسل أطرافه، والمسح على الجبيرة إذا كانت طاهرة. وإذا لم يمكن المسح باليد الرطبة على الجبيرة لوجود دواء عليها يلصق باليد مثلا، يلف عليها قطعة قماش طاهرة بحيث تعد جزء منها ويمسح عليها بيده الرطبة. وإذا لم يمكن هذا أيضا، فالأحوط وجوبا أن يتوضأ ويتمم أيضا. وإذا كان ظاهر الجرح أو الجبيرة متنجسا ولا يمكن تطهيره، فإن أمكن أن يمسح عليه برطوبة يده، فالأحوط وجوبا أن يمسحه ثم يطهر يده، ويلف قطعة قماش أو بلاستيك طاهرة ويمسح عليها أيضا، ويتيمم أيضا. وإن لم يمكن المسح عليه برطوبة اليد، يمسح بيده الرطبة على قطعة القماش ويتيمم أيضا.
مسألة 338: إذا كانت الجبيرة مستوعبة للوجه أو اليد أو اليدين، يجب أن يتوضأ