اليمنى قبل اليسرى، وإذا لم يتوضأ بهذه الترتيب، فوضوؤه باطل.
الشرط العاشر: الموالاة والمتابعة في أفعال الوضوء.
مسألة 290: إذا فصل بين أفعال الوضوء، بحيث تجف رطوبة الأعضاء السابقة عندما يريد أن يغسل أو يسمح العضو اللاحق، فوضوؤه باطل. أما إذا جفت رطوبة العضو السابق مباشرة فقط - كما لو جفت رطوبة اليد اليمنى عندما شرع في غسل اليسرى، ولكن بقي الوجه رطبا - فوضوؤه صحيح. لكن الأحوط استحبابا في هذه الصورة أن يستأنف الوضوء.
مسألة 291: إذا تابع أفعال الوضوء الواحد تلو الآخر، ولكن جفت رطوبته بسبب حرارة الجو أو زيادة حرارة البدن، وما شابه ذلك، فوضوؤه صحيح إذا بقي عنده رطوبة للمسح.
مسألة 292: لا مانع من المشي أثناء الوضوء. فلو مشى بعد غسل وجهه ويديه عدة خطوات، ثم مسح رأسه وقدميه، فوضوؤه صحيح.
الشرط الحادي عشر: أن يباشر الإنسان بنفسه غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وقدميه، فإذا وضأه شخص آخر، أو أعانه في إيصال الماء إلى وجهه ويديه وفي مسح رأسه وقدميه، فوضوؤه باطل.
مسألة 293: من لا يستطيع أن يتوضأ هو، يجب عليه أن يستنيب غيره ليوضأه. وإن أراد أجرة، يجب عليه أن يعطيه إن استطاع. ولكن يجب عليه أن ينوي الوضوء بنفسه، وأن يمسح بيده، فإن لم يستطع، أخذ نائبه يده ومسح بها مواضع المسح. وإن لم يمكن ذلك أيضا، يجب أن تؤخذ رطوبة من كفه ويمسح بها رأسه وقدماه.
والأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يتيمم أيضا.
مسألة 294: كلما أمكن أن يقوم به من أفعال الوضوء بنفسه، فلا يجوز أن يستعين عليه بآخر.
الشرط الثاني عشر: أن لا يكون له مانع من استعمال الماء.