مسألة 295: إذا خاف أن يمرض إذا توضأ، أو خاف العطش على نفسه أو نفس محترمة إن صرف الماء للوضوء، فلا يجوز أن يتوضأ. بل إذا توضأ وهو لا يدري أن استعمال الماء يضر به، ثم عرف أنه كان مضرا، فالأحوط وجوبا أن يتيمم، وأن لا يصلي بذلك الوضوء، وأن يعيد الصلاة التي صلاها به.
مسألة 296: إذا كان استعمال الماء القليل الذي به الوضوء لا يضر بوجهه ويديه، والأكثر منه يضر، يجب أن يتوضأ بذلك المقدار.
الشرط الثالث عشر: أن لا يكون على أعضاء الوضوء مانع من وصول الماء.
مسألة 297: إذا علم أن شيئا لصق على أعضاء الوضوء، ولم يعلم أنه يمنع من وصول الماء أم لا، يجب أن يزيله أو يوصل الماء إلى تحته.
مسألة 298: إذا كان تحت الأظافر - الذي هو من الباطن - وسخ فلا إشكال في الوضوء. أما إذا قص الظفر، فيجب عليه إزالة الوسخ، وكذلك إذا كان الظفر طويلا أكثر من المتعارف، فالأحوط وجوبا إزالة الوسخ الموجود تحت الزيادة غير المتعارفة من الظفر.
مسألة 299: إذا حدث على أحد أعضاء الوضوء بسبب الحرق أو غيره تغير ونتوءات، يكفي غسل ظاهره ومسحه. وإن حدثت فيه شقوق، يجب غسل الأجزاء الظاهرة منه ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الجلد. بل إذا انفصل بعض الجلد، لا يجب إيصال الماء إلى تحت الجلد الذي لم ينفصل. أما إذا كان الجلد يلصق مرة على البدن وينفصل عنه مرة أخرى، فيجب قطعه أو إيصال الماء، إلى ما تحته.
مسألة 300: إذا شك الإنسان أن شيئا لصق على أعضاء وضوئه أم لا، فإن كان احتماله في محله بنظر الناس، كما لو شك بعد استعمال الطين أو عجن الطحين أنه لصق بيده طين أو عجين أم لا، يجب عليه أن يفحص أو يفرك يده بحيث يحصل له الاطمئنان بزوال المانع، إن كان، أو بوصول الماء إلى ما تحته.
مسألة 301: لا إشكال في صحة الوضوء مهما كان على الأعضاء وسخ ما دام لا يمنع