الغائط عدة مرات أثناء الصلاة، فإن لم يكن الوضوء بعد كل مرة عسيرا عليه، يجب أن يضع إناء إلى جانبه ويتوضأ كلما خرج منه بول أو غائط على الفور، ويتم بقية صلاته. والأحوط إعادة هذه الصلاة مرة أخرى بوضوء واحد. وإن خرج منه شئ في أثنائها لا يعتن. ولا يترك هذا الاحتياط بالنسبة إلى المسلوس.
مسألة 316: إذا كان يخرج منه البول أو الغائط بشكل متتابع بنحو يكون الوضوء بعد كل مرة عسيرا عليه، وكان يمكنه أن يصلي مقدارا من الصلاة وهو متوضئ، يجب عليه أن يتوضأ وضوء واحدا لكل صلاة.
مسألة 317: إذا كان يخرج منه البول بشكل متتابع، ولكن لم تخرج منه قطرة بول بين الصلاتين فالأحوط أن يتوضأ لكل صلاة وإن كان جواز أن يصلي الصلاتين بوضوء واحد لا يخلو من وجه.
مسألة 318: من كان يخرج منه البول أو الغائط بشكل متتابع، إذا لم يستطع أن يصلي شيئا من صلاته على وضوء، فالأحوط أن يتوضأ لكل صلاة وإن كان جواز أن يصلي صلوات بوضوء واحد لا يخلو من وجه. إلا أن يحدث بالبول أو الغائط اختيارا، أو يبطل وضوؤه بمبطل آخر.
مسألة 319: المريض الذي لا يستطيع إمساك نفسه عن خروج الريح، يجب عليه العمل بما يعمل به المريض الذي لا يستطيع إمساك نفسه عن خرج الغائط.
مسألة 320: المسلوس أو المبطون الذي يتوضأ لكل صلاة، لا يجب عليه أن يتوضأ لقضاء السجدة والتشهد المنسيين، ولا لصلاة الاحتياط، التي تجب عليه إذا أتى بها بعد الصلاة مباشرة.
مسألة 321: يجب على المسلوس أن يمنع حال الصلاة وصول النجاسة إلى المواضع الأخرى بواسطة كيس فيه قطن أو شئ آخر يحفظ به مخرج البول. والأحوط وجوبا أن يطهر مخرج البول المتنجس قبل كل صلاة. والأحوط استحبابا تبديل الكيس. وكذا المبطون، يجب عليه أن يمنع حال الصلاة وصول النجاسة إلى المواضع