استعمال وإن كان الأفضل اجتنابه.
مسألة 234: لا يحرم صنع أواني الذهب والفضة، وأخذ الأجرة على صنعها، وإن كان الأفضل تركه.
مسألة 235: لا يحرم شراء أواني الذهب والفضة وبيعها وثمنها.
مسألة 236: المقابض والقواعد الذهبية والفضية التي تصنع لكؤوس الشاي، إذا صدق عليها بدون الكأس أنها آنية فاستعمالها حرام، سواء كان بمفردها أو مع آنية الشاي.
وإذا لم يقل لها بمفردها أنها آنية، فلا مانع من استعمالها.
مسألة 237: استعمال الأواني المطلية بماء الذهب أو الفضة لا يخلو من إشكال.
مسألة 238: لا مانع من استعمال الأواني المصنوعة من فلزات مخلوطة بالذهب أو الفضة، إذا كانت نسبة الفلزات كثيرة، بحيث لا يقال للإناء إنه ذهب أو فضة.
مسألة 239: إذا صب الغذاء الموجود في آنية الذهب أو الفضة في إناء آخر بقصد تجنب استعمالها، فلا إشكال فيه. أما إذا لم يكن بذلك القصد، فهو حرام. وعلى أي حال، فلا مانع من أكل الغذاء من الإناء الآخر.
مسألة 240: لا إشكال في استعمال رأس الغليان (النار گيلة) وغمد السيف والسكين وغلاف القرآن إذا كان مصنوعا من الذهب أو الفضة. لكن الأحوط وجوبا عدم استعمال المكحلة والمعطرة المصنوعتين من الذهب أو الفضة.
مسألة 241: لا إشكال في استعمال آنية الذهب أو الفضة في حال الضرورة. ويجوز الوضوء أو الغسل منهما حال التقية، بل قد يجب أحيانا. وإذا اضطر إلى استعمالها في الوضوء أو الغسل في غير حال التقية، فلا يجوز له استعمالها، بل يجب عليه التيمم.
مسألة 242: لا إشكال في استعمال الإناء الذي لا يعرف أنه مصنوع من الذهب أو الفضة أو من شئ آخر.