مسألة 279: إذا نسي أن الماء مغصوب وتوضأ به، فوضوؤه صحيح. ولكن وضوء الغاصب نفسه إذا نسي أن الماء مغصوب محل إشكال.
الشرط الرابع: أن يكون إناء ماء الوضوء مباحا، وسيأتي تفصيله في المسألة القادمة.
الشرط الخامس: أن لا يكون إناء ماء الوضوء من الذهب أو الفضة.
مسألة 280: إذا كان ماء الوضوء في إناء مغصوب، أو إناء ذهب أو فضة، ولم يكن عنده ماء آخر، فعليه أن يتيمم. وإذا توضأ منه ارتماسا، فوضوؤه باطل. أما إذا صب الماء منه على بدنه بنية الوضوء، أو اغترف منه غرفة غرفة وتوضأ، فقد ارتكب معصية، ولكن لا يبعد صحة وضوئه وإن كان الأحوط البطلان. وأما إذا كان عنده ماء آخر وتوضأ ارتماسا بالإناء الغصبي، أو إناء الذهب والفضة، فقد عصى ووضوؤه باطل أيضا. وفي غير هذه الصورة، يعصي لكن وضوؤه صحيح.
مسألة 281: الأحوط وجوبا اجتناب الوضوء في الحوض الذي يكون فيه آجرة أو بلاطة واحدة مغصوبة.
مسألة 282: إذا أنشئ في صحن أحد الأئمة " ع " أو أبنائهم " رض " الذي كان سابقا مقبرة، حوض أو نهر، فلا إشكال في الوضوء منه، إذا كان لا يعلم أن أرض الصحن موقوفة مقبرة.
الشرط السادس: أن تكون أعضاء الوضوء حين الغسل والمسح طاهرة على الأحوط وجوبا.
مسألة 283 - إذا تنجس بعض أعضاء الوضوء التي تم غسلها أو مسحها قبل إتمام الوضوء، فالوضوء صحصح.
مسألة 284 - إذا كان جزء من البدن من غير أعضاء الوضوء متنجسا، فالوضوء صحيح.
أما إذا لم يكن طهر مخرج البول أو الغائط، فالأحوط استحبابا أن يطهره ثم يتوضأ.