مسألة 285: إذا كان أحد أعضاء الوضوء متنجسا، وشك بعد الوضوء هل إنه طهره قبل أن يتوضأ أم لا، فإن لم يكن ملتفتا حين الوضوء إلى طهارة ذلك المكان أو نجاسته، فوضوؤه باطل على الأحوط وجوبا. وأما إذا علم أنه كان ملتفتا أو شك أنه كان ملتفتا أم لا، فوضوؤه صحيح. ولكن في جميع الصور يجب تطهير الموضح النجس، وكذلك المواضع التي سرت إليها النجاسة.
مسألة 286: إذا كان في الوجه أو اليدين جرح لا ينقطع دمه، ولا ضرر عليه من الماء، يجب غمر العضو في الماء الكر أو الجاري وضغطه بحيث ينقطع الدم، ثم التوضؤ ارتماسا بالنحو الذي مر.
الشرط السابع: أن يكون هناك وقت كاف للوضوء والصلاة.
مسألة 287: إذا كان الوقت مضيقا، بحيث إذا توضأ تقع كل صلاته خارج الوقت، يجب عليه أن يتيمم. كما أن الأحوط وجوبا أن يتيمم إذا كان مقدار من الصلاة يقع خارج الوقت. ولكن إذا تساوى وقت الوضوء والتيمم، يجب أن يتوضأ.
مسألة 288: من وجب عليه التيمم للصلاة لضيق الوقت، إذا توضأ بقصد القربة أو لأداء عمل مستحب، كقراءة القرآن، فوضوؤه صحيح. وإذا توضأ لأداء الصلاة المضيق وقتها، فصحة وضوئه محل إشكال. وعلى أي وجه فقد ارتكب معصية.
الشرط الثامن: أن يكون الوضوء بقصد القربة، يعني يتوضأ لامتثال أمر الله - تبارك وتعالى - بذلك. فإذا توضأ بقصد التبريد أو بقصد آخر، فوضوؤه باطل.
مسألة 289: لا يجب التلفظ بنية الوضوء ولا استحضارها في القلب. ولكن يجب أن يكون المتوضئ ملتفتا في تمام وضوئه أنه يتوضأ، بحيث لو سئل ماذا تعمل، لأجاب: أتوضأ.
الشرط التاسع: أن يؤدي أفعال الوضوء بالترتيب الذي ذكر، أي يغسل الوجه أولا، واليد اليمنى ثانيا، وبعدها يغسل اليد اليسرى، وبعدها يمسح رأسه، وبعده يمسح قدميه، ولا بد أن لا يقدم مسح القدم اليسرى على اليمنى، بل الأحوط وجوبا مسح