الإضافة، أو كان ناسيا لها. وإذا صلى بهذا الوضوء، يجب أن يعيد الصلاة بوضوء صحيح.
مسألة 273: إذا لم يكن عنده ماء للوضوء إلا ماء مضاف عكر بالطين، فإن كان وقت الصلاة مضيقا وجب أن يتيمم. وإن لم يكن مضيقا فالأحوط وجوبا أن يصبر حتى يصفو الماء ويتوضأ.
الشرط الثالث: أن يكون الماء مباحا. والأحوط وجوبا أن يكون الفضاء الذي يقع فيه الوضوء مباحا أيضا.
مسألة 274: الوضوء بالماء المغصوب، أو بالماء الذي لا يعلم أن صاحبه يرضى أم لا، حرام، وباطل. ولكن إذا كان صاحب الماء راضيا سابقا، وشك أنه رجع عن رضاه أم لا، فالوضوء صحيح. وإذا كان ماء الوضوء ينصب من الوجه واليدين في محل مغصوب، فالوضوء باطل على الأحوط وجوبا.
مسألة 275: الوضوء بماء المدارس الموقوفة، التي لا يعلم أن وقفها عام لكل الناس أو خاص لطلاب تلك المدارس، لا إشكال فيه فيما إذا كان الناس عادة يتوضؤون منه وحصل له بذلك الوثوق بكون وقفها عاما.
مسألة 276: من لا يريد أن يصلي في مسجد ولا يعلم أن ماءه موقوف لكل الناس أو لخصوص المصلين فيه، لا يجوز له الوضوء منه. ولكن إذا كان معتادا أن الناس الذين لا يصلون فيه أيضا يتوضؤون منه وحصل له الوثوق من ذلك بأن وقفه عام، يجوز له أن يتوضأ منه.
مسألة 277: يصح الوضوء بمياه الفنادق والمقاهي وأمثالها لغير نزالها وروادها في صورة ما إذا كان معتادا أن يتوضأ منها غيرهم من الناس أيضا، ويحصل له بذلك الوثوق برضا أصحابها.
مسألة 278: الوضوء بمياه الأنهار المملوكة، صحيح وإن لم يعلم رضا أصحابها. أما إذا نهى أصحابها، فالأحوط وجوبا عدم الوضوء منها.