مسألة 2940: إذا قال شخص: إن الميت أوصى له بمقدار من المال، وحصل الاطمئنان بقوله، أو صدق قوله رجلان عادلان، أو حلف وصدقه رجل عادل، أو صدقه رجل عادل وامرأتان عادلتان، أو أربع نساء عادلات، يجب أن يدفعوا له ما يقوله. وإذا شهدت له امرأة عادلة فقط، يجب أن يدفعوا له ربع ما يطالب به. وإذا شهدت له امرأتان عادلتان يجب أن يدفعوا له نصفه. وإذا شهدت له ثلاث نساء عادلات يجب أن يدفعوا له ثلاثة أرباعه. وإذا شهد له رجلان كافران ذميان، عادلان في دينهما، وكان الميت مضطرا للوصية ولم يكن حين الوصية رجل وامرأة من عدول المسلمين، يجب أن يدفعوا له ما يطالب به أيضا.
مسألة 2941: إذا قال شخص: أنا وصي الميت بأن أصرف ماله في مصرف ما، أو جعلني الميت قيما على أولاده، فإنما يجب قبول كلامه في صورة ما إذا حصل الاطمئنان منه، أو صدق كلامه رجلان عادلان.
مسألة 2942: إذا أوصى بدفع شئ إلى شخص، ومات ذلك الشخص الموصى له قبل أن يقبل الوصية أو يردها، فما لم يرد ورثة ذلك الشخص الوصية يحق لهم قبول ذلك الشئ. هذا إذا لم يرجع الموصي عن وصيته. وإن رجع فلا يحق لهم ذلك الشئ.
مسألة 2943: الرواتب التي تدفع إلى عوائل المتقاعدين، إذا كانت ادخارا من حقوق أيام خدمتهم، فهي جزء من تركة الميت، وتقسم بعد أداء الدين والوصية على جميع الورثة وأما ما يدفع من قبل الدوائر والمؤسسات نفسها، فهو تابع لمقرراتها. وما تدفعه لأي شخص فهو ملكه.