وحصة للأب، وحصة للأم.
مسألة 2950: إذا كان وارث الميت أباه وأمه وابنا واحدا فقط، تقسم التركة ست حصص: للأب حصة، وللأم حصة، وللابن أربع حصص وإن كان له عدة أبناء أو عدة بنات، تقسم الأربع حصص بينهم أو بينهن بالسوية، وإن كان له ابن وبنت أو بنون وبنات تقسم الأربع حصص بين الجميع بحيث يكون للابن ضعف حصة البنت.
مسألة 2951: إذا كان وارث الميت أباه وابنا واحدا فقط، أو أمه وابنا واحدا فقط، تقسم التركة ست حصص: حصة منها للأب أو للأم، وخمس حصص للابن.
مسألة 2952: إذا كان وارث الميت أباه أو أمه فقط مع ابنه وابنته، تقسم التركة ست حصص: حصة منها للأب أو للأم، ويقسم الباقي بحيث تكون حصة الابن ضعف حصة البنت.
مسألة 2953: إذا كان وارث الميت أباه وبنتا واحدة فقط، أو أمه وبنتا واحدة فقط، تقسم تركته أربع حصص: حصة منها للأب، أو للأم، والبقية للبنت.
مسألة 2954: إذا كان وارث الميت أباه وعدة بنات فقط، أو أمه وعدة بنات فقط، تقسم التركة خمس حصص: حصة منها للأب أو للأم، والأربع حصص بين البنات بالتساوي.
مسألة 2955: إذا لم يكن للميت أولاد، يرثه أحفاده، فيأخذ الحفيد من الابن وإن كان أنثى سهم أبيه، ويأخذ الحفيد من البنت وإن كان ذكرا سهم أمه. مثلا، إذا كان للميت ابن من بنته وبنت من ابنه، تقسم التركة ثلاث حصص: لابن بنته حصة، ولبنت ابنه حصتان. وإن كان له بنتان من ابنيه وابن من بنته، تقسم التركة خمس حصص: أربع حصص لبنتيه من ابنيه، تقسم بينهما بالتساوي وحصة لابنه من بنته. ولكن إذا كان له بنتان من ابنه وابن من بنته، تقسم التركة ثلاث حصص، لكل واحد منهم حصة. وذلك لأن التركة تقسم بين أولاد الميت المباشرين، ثم