مسألة 2874: إذا نذر أن يتصدق على فقير معين، فلا يجوز له أن يعطي ذلك إلى فقير آخر. وإذا مات ذلك الفقير، فالأحوط أن يدفع الصدقة إلى ورثته.
مسألة 2875: إذا نذر أن يتشرف بزيارة أحد الأئمة - عليهم السلام -، مثلا زيارة أبي عبد الله الحسين - عليه السلام - فلو زار إماما آخر لم يكف. وإذا لم يستطع لعذر، زيارة الإمام الذي نذر زيارته، فلا يجب عليه شئ.
مسألة 2876: من نذر الزيارة ولم ينذر غسل الزيارة وصلاتها، فلا يجب عليه الإتيان بهما.
مسألة 2877: إذا نذر شيئا لحرم أحد الأئمة - عليهم السلام - أو حرم أحد أولادهم، يجب أن يصرفه في مصارف الحرم، كتعميره وفرشه وستائره وإضائته. وإذا نذر للإمام - عليه السلام - أو لأحد أولاده، يجوز أن يعطيه إلى الخدام المشغولين بخدمة حرمه، كما يجوز أن يصرفه في مصارف الحرم.
مسألة 2878: إذا نذر شيئا لنفس الإمام - عليه السلام - فإن قصد مصرفا معينا يجب صرفه في ذلك المصرف، وإذا لم يقصد مصرفا معينا، يجب دفعه إلى الفقراء والزوار أو أن يبني به مسجدا ونظائره، ويهدي ثوابه لذلك الإمام. وكذلك الحال إذا نذر شيئا لأحد أولاد الأئمة نفسه.
مسألة 2879: الشاة المنذورة للصدقة، أو لأحد الأئمة يكون صوفها ونماؤها جزء من النذر، وإذا درت لبنا، أو ولدت سخالا، قبل صرفها فيما نذرت له، فالأحوط وجوبا صرف ذلك في مصرف نذرها أيضا.
مسألة 2880: إذا نذر أن يقوم بعمل معين، إذا شفى مريضه أو عاد مسافره، وتبين أن النذر وقع بعد شفاء المريض، أو قدوم المسافر، فلا يجب العمل بذلك النذر.
مسألة 2881: إذا نذرت الأم أو الأب تزويج ابنتها لهاشمي، فالأحوط بعد بلوغ البنت أن يقنعها الناذر بالزواج من هاشمي إن استطاع، وإن لم ترض يكون النذر لاغيا، واختيار الزوج بيد البنت.