أو صام يوما واحدا، أو تصدق بشئ، فقد أوفى بنذره، إلا أن يكون أخذ في اعتباره عملا خاصا.
مسألة 2868: إذا نذر أن يصوم يوما معينا يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم. والأحوط أن لا يسافر فيه بدون ضرورة. وإذا سافر فعليه أن لا يصوم. والأحوط وجوبا أن يصوم قضاء ذلك اليوم. وكذلك إذا مرض في ذلك اليوم، أو صادف يوم عيد الفطر، أو الأضحى، أو حاضت المرأة أو نفست.
مسألة 2869: إذا لم يعمل الإنسان بنذره اختيارا، يجب عليه أن يعطي الكفارة، وهي على الأحوط وجوبا أن يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا.
مسألة 2870: إذا عين الإنسان كفارة خاصة لمخالفته نذره أو قسمه أو عهده، فقال مثلا:
" عاهدت الله على أن لا أدخن إلى وقت كذا، وإذا دخنت أن أعطي لفقير عشرة توأمين " فإذا لم يف بعهده، يجب عليه إعطاء عشرة توأمين إلى فقير ولا يجب عليه غيره.
مسألة 2871: إذا نذر ترك عمل معين إلى وقت معين، يجوز له عمله بعد انقضاء الوقت. وإذا ارتكبه قبل مضي الوقت اضطرارا أو نسيانا فلا يجب عليه شئ. ولكن إذا كان مقصوده تحريم كل فرد من أفراد ذلك العمل بشكل مستقل حتى الوقت المعين، يجب عليه اجتنابه أيضا حتى الوقت المعين. فإن ارتكبه مرة أخرى بدون عذر قبل مضي الوقت المعين، يجب عليه الكفارة بالمقدار الذي ذكر في المسألة 2869.
مسألة 2872: من نذر ترك عمل ولم يعين له وقتا، إذا ارتكبه نسيانا أو اضطرارا أو اشتباها، فلا تجب عليه الكفارة، ولكن إذا كان مقصوده تحريم كل فرد من أفراد ذلك العمل بشكل مستقل، وارتكبه اختيارا تجب عليه الكفارة لكل مرة ارتكبه فيها.
مسألة 2873: إذا نذر أن يتصدق بمقدار معين، ومات قبل أن يتصدق به، يجب أن يتصدق بذلك المقدار من ماله.