محل إشكال.
الثالث: أن يحلف بأحد أسماء الله - عالي - التي لا تقال لغير الذات المقدسة، مثل " الله " وإذا حلف باسم يطلق على غير الله - تعالى - أحيانا، ولكن لكثرة استعماله تتبادر منه الذات المقدسة عنه ما يطلق، مثل الخالق والرازق، فالحلف به صحيح. بل إذا حلف بلفظ لا يفهم منه الذات المقدسة إلا بقرينة، ولكن الحالف كان قاصدا لله - تعالى - فالأحوط أن يعمل بقسمه.
الرابع: التلفظ باليمين. فلا يصح اليمين بالكتابة، أو بمجرد القصد القلبي ولكن يصح من الأخرس بالإشارة.
الخامس: أن يكون العمل باليمين مقدورا له. ولو كان مقدورا له عندما حلف ثم عجز عنه، أو صارت فيه مشقة عليه إلى آخر الوقت، ينحل يمينه من حين عجزه.
مسألة 2887: إذا منع الأب ولده، أو الزوج زوجته عن اليمين، فلا تصح يمينهما. بل إذا حلفا بدون معرفة الأب والزوج وإجازتهما، فصحة يمينهما محل إشكال، والأحوط العمل به، إلا أن يحله الأب أو الزوج وينهيا عن العمل به، أو يكون يمين الزوجة مضرا بحقوق الزوج.
مسألة 2888: إذا لم يعمل الإنسان بيمينه نسيانا أو اضطرارا، فلا تجب عليه الكفارة.
وكذلك إذا أجبر على عدم العمل بيمينه. واليمين الذي يحلفه الموسوس، كأن يقول:
" والله لأبدأن بالصلاة الآن " ثم لا يبدأ بسبب وسوسته، إذا كانت وسوسته بنحو تمنعه عن العمل بيمينه بدون اختياره، فلا كفارة عليه.
مسألة 2889: من يحلف على إثبات شئ أو نفيه، إذا كان صادقا، فحلفه مكروه، وإذا كان كاذبا، فحلفه حرام، ومن المعاصي الكبيرة. أما إذا حلف كاذبا لإنقاذ نفسه، أو لإنقاذ مسلم آخر من شر ظالم، فلا إشكال فيه. بل قد يجب أحيانا. ولكن إذا كانت التورية ممكنة، وكان ملتفتا إليها، فالأحوط التورية. وهذا اليمين يختلف عن اليمين الذي تقدم في المسائل السابقة، لأن اليمين قسمان: