ولحم الخطاف حلال، ولكنه يكره قتله والأحوط اجتناب أكل الهدهد.
مسألة 2840: تميز عادة الطيور المحللة اللحم، عن الطيور المحرمة اللحم، بطريقين:
الأول: إذا كان دفيف الطير أكثر من صفيفه أي يحرك جناحيه حال طيرانه أكثر مما يبسطهما، فهو حلال، أما الطير الذي يكون بسط جناحيه حال الطيران أكثر من تحريكهما، فهو حرام.
الثاني: إذا كان للطير قانصة، أو حوصلة، أو صيصية - والصيصية، إصبع في رجل الطائر بمنزلة الإبهام من الإنسان - فهو حلال. وإن لم يكن له ذلك فهو حرام.
مسألة 2841: بيوض الطيور المحللة حلال، وبيوض الطيور المحرمة حرام. وإذا اشتبهت فالبيوض التي يتساوى طرفاها حرام، والتي يكون أحد طرفيها أدق حلال.
مسألة 2842: إذا قطع جزء ذو روح من الحيوان الحي، مثلا قطعت ألية الغنم أو جزء من لحمه، فهو حرام ونجس.
مسألة 2843: يحرم من الحيوان حلال اللحم ستة عشر شيئا: 1 - الدم. 2 - الروث.
3 - القضيب. 4 - الفرج. 5 - المشيمة. 6 - الغدد. 7 - البيضتان. 8 - خرزة الدماغ، وهي حبة في الدماغ بقدر نصف الحمصة. 9 - النخاع. وهو الحبل الشوكي في وسط فقرات الظهر. 10 - العلباوان وهما عصبان ممتدان في طرفي الظهر. 11 - المرارة.
12 - الطحال. 13 - المثانة. 14 - عدسة العين وسوادها. 15 - ذات الأشاجع وهي في وسط حافر الحيوان. 16 - أذنا القلب. ولكن الحكم بحرمة بعضها مبني على الاحتياط. ويكره أكل الكليتين.
مسألة 2844: يحرم أكل الأعيان النجسة، وكذلك أكل السرجين والمخاط، والأحوط وجوبا عدم أكل الأشياء الخبيثة التي يتنفر منها طبع الإنسان. ولكن إذا كانت طاهرة وخلط قدر منها بالشئ الحلال، بحيث يكون في نظر العرف غير موجود، فلا إشكال.
مسألة 2845: يحرم أكل التراب والطين والمدر، ولكن أكل قليل من تربة سيد الشهداء