مسألة 250: يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل. وإذا غسلهما من الأسفل إلى الأعلى، يبطل الوضوء.
مسألة 251: إذا رطب يده بالماء ومسح بها وجهه ويديه، فإن كانت رطوبتها بنحو يجري بواسطة مسح اليد شئ من الماء على الوجه واليدين ويصدق عليه أنه غسل لها، يكفي مسألة 252: يجب غسل اليد اليمنى بعد الوجه، ثم غسل اليد اليسرى، وأن يكون غسل اليدين من المرفق إلى نهاية الأصابع.
مسألة 253: لأجل أن يحصل اليقين بغسل المرفق كاملا، يجب غسل مقدار قليل أعلى من المرفق.
مسألة 254: من غسل يديه إلى المعصمين قبل غسل وجهه، يجب عليه في الوضوء أن يغسلهما إلى أطراف الأصابع. وإن غسل إلى المعصم فقط، فوضوؤه باطل.
مسألة 255: غسل الوجه واليدين في الوضوء في المرة الأولى واجب، وفي المرة الثانية مباح، وفي المرة الثالثة وما فوقها حرام. ولو صب على أحد أعضائه كفا من الماء بنية الوضوء، وتيقن أنه غسل بذلك تمام العضو، يحسب ذلك مرة. سواء قصد أنها مرة واحدة أو لم يقصد.
مسألة 256: بعد تمام غسل اليدين، يجب مسح مقدم الرأس بالرطوبة الباقية على كف اليد. والأحوط وجوبا مسح الرأس بكف اليد اليمنى من الأعلى إلى الأسفل.
مسألة 257: مقدم الرأس الذي يجب مسحه هو ربع الرأس الواقع فوق الجبهة. ويكفي مسح أي مكان منه. والأحوط وجوبا المسح بثلاثة أصابع.
مسألة 258: لا يجب أن يكون المسح على بشرة مقدم الرأس، بل يكفي المسح على الشعر الذي عليها. ولكن إذا كان الشعر طويلا، بحيث لو مشطه مثلا يصل إلى وجهه أو سائر أجزاء الرأس، فيجب أن يمسح على أصوله أو يفرقه ويمسح على البشرة. أما لو كان هذا الشعر الطويل مجموعا في مقدم رأسه، ومسح عليه أو على