أرادت أن تتزوج، وكانت باكرا أن تستأذن أباها أو جدها من قبل أبيها ولا يجب استئذان الأم والأخ.
مسألة 2557: إذا كان الأب والجد للأب غائبين، بحيث لا يمكن استئذانهما، وكانت البنت بحاجة إلى الزواج، فلا يجب أن تأخذ إجازة الأب والجد للأب، وكذلك إذا كانت البنت رشيدة جسميا وفكريا، وأرادت الزواج بشاب كفؤ لها شرعا وعرفا، ومنع الأب والجد للأب زواجها وتشددا، ففي هذه الصورة أيضا لا تلزم إجازتهما، نعم، إذا اقترح الأب أو الجد للأب شخصا آخر، وكان هو أيضا كفؤا شرعا وعرفا، فالأحوط في هذه الصورة تحصيل إجازة الأب أو الجد. وكذلك لا يلزم إذنهما إذا كانت البنت ثيبا، إن ذهبت بكارتها بواسطة الزواج. أما إذا ذهبت بكارتها بالقفز وغيره، فيجب استئذان الأب والجد، بل إذا ذهبت البكارة بواسطة الزنا أيضا، فالأحوط تحصيل إجازتهما.
مسألة 2558: إذا زوج الأب أو الجد للأب، الابن الصغير، يجب على الابن بعد البلوغ أن ينفق على زوجته إذا مكنته من نفسها.
مسألة 2559: إذا زوج الأب أو الجد للأب، الابن الصغير، وكان للابن حين العقد مال، يصير مديونا بمهر زوجته، أما إذا لم يكن عنده مال حين العقد، يجب على الأب أو الجد دفع مهر الزوجة. إلا إذا جعل الأب أو الجد المهر في ذمة الطفل، ونفيا الضمان عن نفسيهما، وقبلت الزوجة مع التفاتها إلى عدم وجود مال عند الطفل، فالأقوى في هذه الصورة أن يكون المهر في ذمة الطفل.
مسألة 2560: الرجل والمرأة ركنا العقد الدائم، فإذا لم يذكرا المهر يقع العقد صحيحا. ولكن بعد المقاربة يثبت للزوجة مهر المثل على الزوج.
مسألة 2561: ليس للمهر حد معين، بل يصح جعله أي شئ حلال ذي قيمة، قليلا كان أو كثيرا، عينا كان أو منفعة. مثلا، يجوز جعل المهر تعليم سورة من القرآن وقد جاء عن النبي الأكرم - صلى الله عليه وآله وسلم: " أفضل نساء أمتي، أصبحهن