شرعي، فإذا أطاعت زوجها في هذه الأمور، يجب على الزوج أن يهيئ لها الطعام واللباس والمنزل والحاجات الأخرى المذكورة في الكتب المفصلة، وإذا لم يهيئها، يكون مدينا لزوجته، سواء كان قادرا على ذلك أم لم يكن.
مسألة 2600: إذا لم تطع المرأة زوجها في الأعمال التي ذكرت في المسألة السابقة، فهي عاصية، وليس لها حق في الطعام واللباس والمنزل والمضاجعة، ولكن لا يسقط حقها في المهر.
مسألة 2601: لا يحق للرجل أن يجبر زوجته على خدمة البيت.
مسألة 2602: إذا كانت مصارف سفر المرأة أكثر من مصارف معيشتها في الوطن، فليست على عهدة الزوج، ولكن إذا رغب الزوج أن يصحبها معه، فيجب عليه أن يدفع مصارف سفرها، وأما إذا كان سفرها لأجل المعالجة، فالأحوط أن يدفع الزوج مصارف سفرها.
مسألة 2603: المرأة المطيعة لزوجها، إذا طالبته بنفقتها ولم يعطها، يجوز لها أن تأخذ من ماله في كل يوم بمقدار نفقتها بدون أجازته. ولكن الأحوط أن تستأذن الحاكم الشرعي، وإذا لم يمكن أن تأخذ من مال الزوج، واضطرت إلى العمل لتهيئة معيشتها، فلا تجب عليها طاعة الزوج في وقت العمل لمعيشتها.
مسألة 2604: الأحوط وجوبا أن يضاجع الزوج زوجته ليلة واحدة في كل أربع ليال، إلا أن تتنازل الزوجة. عن حقها. وإذا كان عنده أكثر من زوجة دائمة، وبات عند إحداهن ليلة، يجب عليه أن يبيت عند كل واحدة منهن ليلة، ولا تلزمه المقاربة.
مسألة 2605: لا يجوز للزوج أن يترك مقاربة زوجته الدائمة أكثر من أربعة أشهر. وإن كان ثبوت هذا الحكم في غير الزوجة الشابة محل إشكال. ولكنه أحوط.
مسألة 2606: إذا لم تعين مدة لدفع المهر في العقد الدائم، يجوز للزوجة أن تمنع الزوج من مقاربتها قبل دفع المهر، سواء كان قادرا على دفع المهر أم لا. أما إذا رضيت بالمقاربة قبل دفع المهر، وقاربها، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تمنعه من المقاربة بدون عذر شرعي.