العدة حرام وتزوجها، فإن كانت المرأة أيضا لا تعلم فالولد الذي ولد لهما طاهر المولد وولد شرعي لهما. ولكن إذا كانت المرأة تعرف أنها في العدة وتعرف أيضا أن العقد في العدة حرام شرعا، فالولد للأب ولا توارث بينه وبين أمه. وفي كلتا الصورتين عقدهما باطل. ويحرم كل منهما على الآخر مؤبدا.
مسألة 2644: إذا قالت المرأة: أنا يائسة، فلا يقبل قولها إلا إذا حصل منه الوثوق، ولكن إذا قالت: لا زوج لي، أو لست في عدة، يقبل قولها.
مسألة 2645: إذا تزوج شخص بامرأة، ثم آخر: إنها متزوجة، وقالت المرأة: ليس لي زوج، فإن لم يثبت شرعا أن لها زوجا يجب قبول كلامها، أما إذا كان القائل شخصا موثوقا به، فالأحوط وجوبا أن ينفصل الزوج عن هذه المرأة بالطلاق.
مسألة 2646: يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة، أي المكلفة فعن الإمام الصادق - عليه السلام -: " من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته ".
مسألة 2647: إذا صالحت الزوجة زوجها على مهرها على أن لا يتزوج عليها، وقبل الزوج، فالأحوط وجوبا أن لا تأخذ المرأة المهر، ولا يتزوج زوجها امرأة أخرى أيضا.
مسألة 2648: إذا تزوج ولد الزنا وولد طفلا، يكون طفله طاهر المولد.
مسألة 2649: إذا جامع الرجل زوجته في صيام شهر رمضان، أو حال حيضها، فإنه يعصي ولكن الطفل الذي يأتي من ذلك طاهر المولد، ويرث من أبويه.
مسألة 2650: إذا فقد الزوج في جبهة الحرب، أو في البحر، أو فقد لعلة أخرى، فللمسألة ثلاث صور:
الأولى: أن تتيقن الزوجة أن زوجها توفي. فيجب عليها في هذه الصورة أن تعتد عدة الوفاة ويجوز لها بعد العدة أن تتزوج.
الثانية: أن تتيقن أن زوجها حي. فيجب عليها في هذه الصورة أن تصبر بأي نحو كان، وتكون نفقتها من مال زوجها، أو من الصدقات وبيت المال في صورة الحاجة.
الثالثة: أن لا تدري أن زوجها حي أم ميت. فإذا دفع نفقتها المناسبة لشأنها أبو الزوج