بأختها ما دامت في عقده. بل الأحوط وجوبا أيضا أن لا يتزوج بأختها ما دامت هي في عدة المتعة.
مسألة 2574: إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا بالنحو الذي يذكر في كتاب الطلاق، لا يجوز له العقد على أختها في عدتها. بل الأحوط استحبابا أن لا يتزوج بأختها في عدة طلاقها البائن، الذي سيأتي بيانه.
مسألة 2575: لا يجوز للإنسان أن يتزوج بدون إذن زوجته، بنت أختها وبنت أخيها، وإذا عقد بدون إجازتها، ثم قالت الزوجة: رضيت بذلك فالأحوط تجديد العقد.
مسألة 2576: إذا عرفت الزوجة أن زوجها عقد على بنت أخيها أو بنت أختها، ولم تقل شيئا، وكان معلوما من سكوتها أنها راضية قلبا، فالأحوط وجوبا أن ينفصل الزوج عن بنت أخيها أو بنت أختها بالطلاق، إلا إذا أذنت الزوجة صراحة وجدد العقد ثانية.
مسألة 2577: إذا زنى بخالته قبل الزواج ببنتها، لا يجوز له أن يتزوج بنتها وكذلك على الأحوط وجوبا إذا زنى بعمته، فلا يجوز له أن يتزوج بنتها.
مسألة 2578: إذا تزوج بنت عمته أو بنت خالته، وقبل الدخول بها زنى بعمته أو خالته، فالأحوط وجوبا أن ينفصل عن زوجته بالطلاق.
مسألة 2579: إذا زنى بامرأة غير عمته وخالته، فالأحوط وجوبا أن لا يتزوج بنتها وأمها. أما إذا تزوج بامرأة وقاربها ثم زنى بعد ذلك بأمها أو بنتها، فلا تحرم عليه زوجته وإذا زنى بأمها أو بنتها قبل الدخول بها، فالأحوط وجوبا أن ينفصل عنها بالطلاق.
مسألة 2580: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج الكافر. ولا يجوز للرجل المسلم أيضا أن يتزوج بالمرأة الكافرة من غير أهل الكتاب وكذلك لا يجوز أن يتزوج بالكافرة من أهل الكتاب زواجا دائما على الأحوط وجوبا. ولكن الزواج الموقت بنساء أهل الكتاب، مثل اليهود والنصارى، لا مانع منه.