مسألة 2588: إذا لاط بغلام، تحرم عليه أمه وأخته، وبنته، وإن لم يكن اللائط على الأحوط وجوبا والملوط به بالغين. ولكن لا يحرمن عليه إذا كان ظانا بالدخول أو شاكا فيه.
مسألة 2589: إذا لاط بشخص بعد أن تزوج أمه أو أخته أو بنته ودخل بها، فلا تحرم عليه. ولكن إذا لاط بعد العقد وقبل الدخول، فالأحوط أن ينفصل عنها بالطلاق. وكذا إذا طلق زوجته، فالأحوط أن لا يتزوجها مجددا.
مسألة 2590: إذا عقد الرجل على امرأة أثناء الإحرام الذي هو أحد أعمال الحج، فالعقد باطل. وإن كان يعرف حرمة الزواج أثناء الإحرام، تحرم عليه مؤبدا.
مسألة 2591: إذا تزوجت المرأة المحرمة في الحج برجل غير محرم، فالعقد باطل، وإن كانت المرأة تعرف حرمة الزواج حال الإحرام، فالأحوط وجوبا أن لا تتزوج بذلك الرجل بعد ذلك. بل لا يخلو هذا الحكم من قوة.
مسألة 2592: إذا لم يأت الرجل بطواف النساء الذي هو أحد أعمال الحج، لا تحل له زوجته، ولا النساء الآخر اللواتي حرمن عليه بسبب الإحرام وكذا إذا لم تأت المرأة بطواف النساء لا يحل لها زوجها أيضا، ولكن إذا أتيا بطواف النساء بعد ذلك، يحل كل منهما على الآخر.
مسألة 2593: إذا عقد على البنت الصغيرة، ودخل بها قبل أن تكمل تسع سنين، فالأحوط أن ينفصل عنها بالطلاق، وأن لا يتزوجها إلى الأبد. وإذا أفضاها، يجب عليه مضافا إلى المهر، دية الإفضاء، وأن يدفع نفقتها أيضا ما دامت حية.
مسألة 2594: تحرم المرأة على زوجها إذا طلقها ثلاث مرات، ولكن إذا تزوجت برجل آخر، وطلقها بالشروط التي ستذكر في كتاب الطلاق، يجوز لزوجها الأول بعد طلاقها من الزوج الثاني أن يعقد عليها مجددا.