الرابع: إذا أجرى وكيل الرجل والمرأة أو وليهما صيغة العقد، فليعين الزوج والزوجة في العقد. كأن يذكر أسميهما، أو يشير إليهما. وعليه، فلو كان له عدة بنات، وقال لرجل: " زوجتك إحدى بناتي "، وقال الرجل: " قبلت " فالعقد باطل لأنه لم يعين البنت حين العقد.
الخامس: رضا الرجل والمرأة بالزواج، ولكن إذا أذنت المرأة بسبب الإلحاح ظاهرا، وكان قبولها القلبي معلوما، فالعقد صحيح.
مسألة 2551: يبطل العقد إذا لفظ في صيغته حرفا واحدا بنحو مغلوط بحيث يغير معناه.
مسألة 2552: من لا يعرف قواعد اللغة العربية إذا كانت قرائته صحيحة، وكان يعرف معنى كل كلمة على حدة، ويقصد الإنشاء، ويقصد من كل لفظ معناه، يجوز أن يجري العقد.
مسألة 2553: إذا عقدوا امرأة لرجل دون إجازتهما، ثم قال الرجل والمرأة رضينا بهذا العقد، وأجازاه، يقع العقد صحيحا.
مسألة 2554: إذا أجبر الرجل والمرأة أو أحدهما على الزواج، وبعد إيقاع صيغة العقد رضي المجبر، وقال: رضيت بهذا العقد، وأجازه، يقع العقد صحيحا. وكذلك الحال إذا أجري العقد بوكالة إجبارية من قبلهما ولكن الأحوط استحبابا إعادة الصيغة.
مسألة 2555: يجوز للأب والجد من الأب أن يزوجا ولدهما الصغير، أو المجنون الذي بلغ مجنونا. والأحوط وجوبا أن يكون الزواج في مصلحة الصغير أو المجنون. ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع وإذا بلغ الطفل أو عقل المجنون، فلا يحق لهما فسخ عقد الزواج، إذا كان وقع من أجل مصلحتهما. أما إذا وقع الزواج مع الالتفات إلى المفسدة التي كانت، فيحق لهما فسخ العقد. وإذا لم يكن نظر الولي لا المصلحة، ولا المفسدة، فالأحوط وجوبا أن يعيدا العقد مرة ثانية.
مسألة 2556: الأحوط وجوبا للبنت البالغة الرشيدة، أي التي تعرف مصلحة نفسها، إذا