صار مجنونا، فلا تبطل عارية الشخص الثاني فيما إذا كانت من قبل المالك نفسه، لا من قبل المستعير الأول.
مسألة 2526: إذا علم المستعير أن المال الذي استعاره مغصوب، يجب أن يرجعه إلى مالكه، ولا يجوز أن يرجعه إلى المعير.
مسألة 2527: إذا استعار المال الذي يعلم أنه مغصوب واستفاد منه، وتلف في يده، يجوز لمالكه أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه، ويجوز للمالك أيضا أن يطالب المستعير بعوض المنافع التي استفادها منه. ولكن إذا أراد أن يأخذ عوض المنافع من الغاصب فمحل إشكال. وإذا أخذ عوض المال أو منافعه من المستعير، فلا يجوز للمستعير أن يطالب المعير بما دفعه إلى المالك.
مسألة 2528: إذا لم يعلم أن العارية مغصوبة وتلفت في يده، وأخذ المالك منه العوض، يجوز للمستعير أن يطالب المعير بما دفعه إلى صاحب المال. لكن إذا كانت العين المستعارة ذهبا أو فضة، أو اشترط المعير الضمان عند التلف، فلا يجوز للمستعير أن يطالبه بما دفعه إلى صاحب المال.