مسألة 2581: إذا زنى بالمرأة المحصنة - التي لها زوج - أو بالمطلقة في عدتها الرجعية، تحرم عليه تلك المرأة مؤبدا أما إذا زنى بامرأة في عدة المتعة، أو عدة الطلاق البائن، أو عدة الوفاة، فيجوز له بعد ذلك أن يتزوجها. وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتزوجها. وسيأتي معنى الطلاق الرجعي، والبائن، وعدة المتعة، وعدة الوفاة، في أحكام الطلاق.
مسألة 2582: إذا زنى بامرأة غير محصنة، وليست في عدة، يجوز له أن يتزوجها. ولكن الأحوط وجوبا أن يصبر حتى ترى الحيض فيعقد عليها. وكذلك إذا أراد شخص آخر أن يعقد على هذه المرأة.
مسألة 2583: إذا عقد على امرأة في عدة الغير، فإن كان الرجل والمرأة أو أحدهما يعلم أن العدة لم تنته بعد، ويعلم أن العقد على المرأة في العدة حرام، تحرم عليه تلك المرأة مؤبدا، وإن لم يقاربها بعد العقد.
مسألة 2584: إذا عقد على امرأة في عدتها، فإن قاربها تحرم عليه مؤبدا في كل الصور:
سواء كانا عالمين أو جاهلين.
مسألة 2585: إذا كان يعلم أن المرأة محصنة - لها زوج - وتزوجها، يجب أن ينفصل عنها، ثم لا يجوز له أبدا أن يعقد زواجه عليها، وكذا إذا لم يعلم أنها محصنة ولكن قاربها بعد الزواج.
مسألة 2586: إذا زنت المرأة المحصنة، فلا تحرم على زوجها. وإن لم تتب وبقيت على عملها، فالأفضل أن يطلقها. ولكن يجب عليه أن أن يدفع مهرها كاملا إذا كان قاربها، ونصف المهر إذا لم يقاربها.
مسألة 2587: المطلقة والزوجة بأمتعة التي وهبها زوجها المدة أو انتهت مدتها إذا تزوجت بعد مدة، وشكت هل أن عدتها عند عقد زواجها على زوجها الثاني كانت قد تمت أم لا، فإن احتملت أنها عند العقد كانت ملتفتة إلى عدم وجود المانع، فلا تعتن بشكها.