مسألة 2399: إذا اشترطا أن يكون الحاصل كله للمالك، تبطل المساقاة وتكون الثمار للمالك، ولا يجوز للمساقي أن يطالب بالأجرة. أما إذا بطلت المساقاة لسبب آخر فيجب على المالك أن يدفع إلى المساقي أجرة السقي والأعمال الأخرى بالمقدار المتعارف.
مسألة 2400: إذا أعطى أرضا بيد آخر ليغرسها أشجارا وتكون نتيجة العمل لهما معا، فالأحوط بطلان المعاملة. فإن كانت شتول الأشجار لصاحب الأرض فهي بعد تربيتها له أيضا. وإن كان المساقي قام بعمله بأمر المالك، يجب أن يعطيه أجرته. وكذلك على الأحوط وجوبا إذا قام بعمله ظنا منه أن المعاملة صحيحة. وإذا كانت الشتول للمساقي فهي بعد تربيتها له أيضا ويحق له قلعها ولكن يجب أن يملأ الحفر التي تحدث بسبب قلعها، وأن يعطي أجرة الأرض لصاحبها، من يوم غرسها.
ويجوز للمالك أيضا أن يجبره على قلعها، وإذا حدث للأشجار عيب بسبب قلعها فالأحوط أن يعطي المالك لصاحبها التفاوت بين قيمة المعيب والسالم. ولا يجوز له أن يجبره على أن يبقي الأشجار في أرضه، بأجرة أو بدون أجرة.