قطاف ثمار تلك السنة، فإن كان ذلك معلوما عادة، فالمساقاة صحيحة.
مسألة 2392: يجب أن يكون سهم كل منهما في المساقاة نصف الحاصل، أو ثلثه، وما شابه، وإذا اتفقا مثلا على أن يأخذ المالك مائة كيلو من الثمار ويكون الباقي للعامل، فالمعاملة باطلة.
مسألة 2393: يجب إيقاع معاملة المساقاة قبل ظهور الثمار. وإذا اتفقا على المساقاة بعد ظهور الثمار وقبل نضجها فإن وجدت حاجة إلى عمل كالسقي من أجل تنمية الأشجار والثمار، فالمعاملة صحيحة، وإلا ففيها إشكال، وإن كانت توجد حاجة إلى العمل مثل قطف الثمار وحفظها.
مسألة 2394: الأحوط عدم صحة المساقاة في شتول البطيخ والخيار، وأمثالها.
مسألة 2395: الأشجار التي تسقى بماء المطر أو برطوبة الأرض ولا تحتاج إلى سقي، تصح فيها المساقاة إذا كانت بحاجة إلى عمل آخر، مثل نكش الأرض وتسميدها ولكن إذا كانت هذه الأعمال لا أثر لها في زيادة الثمار أو جودتها، ففي صحة المساقاة إشكال.
مسألة 2396: يجوز للمالك والمساقي فسخ المساقاة بتراضيهما. وكذا إذا شرطا ضمن عقد المساقاة حق الفسخ لكل منهما، أو لأحدهما، فلا إشكال في فسخ المعاملة حسب اتفاقهما. بل إذا شرطا شرطا في المعاملة ولم يتحقق وتعذر إجبار المشروط عليه، فيجوز لصاحب الشرط أن يفسخ المعاملة.
مسألة 2397: إذا مات المالك، فلا تنخرم المساقاة ويحل ورثته محله.
مسألة 2398: إذا مات المساقي ولم يكن العقد مقيدا بأن يباشر العمل بنفسه، يحل ورثته محله وإذا لم يقم الورثة بالعمل، ولم يستأجروا شخصا يقوم به، ولم يمكن إجبارهم، يستأجر الحاكم الشرعي شخصا من مال الميت ويقسم الحاصل بين ورثة الميت والمالك وإذا كانا شرطا في ضمن العقد أن يربي الأشجار بنفسه، فيجوز للمالك أن يفسخ العقد، أو يرضى بأن يقوم الورثة أو من يستأجرونه بالمساقاة.