الأحكام الشرعية - الشيخ المنتظري - الصفحة ٤٢٥
شرعا، لا يجوز له أن يكون وكيلا عن شخص آخر في أدائه. مثلا، المحرم في الحج، الذي يحرم عليه إجراء صيغة عقد الزواج، لا يجوز له أن يكون وكيلا فيه عن شخص آخر.
مسألة 2411: إذا وكل الإنسان شخصا آخر للقيام بكل أعماله، فالوكالة صحيحة. أما إذا وكله بأحد أعماله، وكان يقصد عملا خاصا ولم يعينه، فالوكالة باطلة.
مسألة 2412: الوكالة عقد جائز، ويجوز لكل من الوكيل والموكل أن يفسخها، إلا إذا كانت شرطا ضمن عقد لازم، مثلا إذا اشترطوا ضمن عقد النكاح أن تكون الزوجة من الآن إلى مدة خمسين سنة، وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها إذا سافر الزوج سفرا طويلا، أو إذا لم يعطها نفقتها، فلا يحق للزوج في هذه الصورة عزل الزوجة عن الوكالة. وإذا عزل الموكل الوكيل عن الوكالة فيما إذا لم تكن وكالته لازمة، فلا يجوز للوكيل بعد وصول خبر العزل إليه أن يقوم بأعمال الوكالة ولكن العمل الذي قام به قبل وصول خبر العزل يكون صحيحا.
مسألة 2413: يجوز للوكيل الاعتزال عن الوكالة. وإذا كان الموكل غائبا فلا إشكال فيه أيضا.
مسألة 2414: لا يجوز للوكيل أن يوكل شخصا آخر للقيام بالعمل الذي وكل به، إلا إذا أجاز له الموكل أن يوكل، أحدا، فيجوز له أن يعمل بأي نحو أمره به، وكذلك إذا كان ظاهر الأمر: أنه يحق له التوكيل، كأن يكون العمل مما لا يستطيع الوكيل نفسه القيام به. ولو قال له: وكل عني شخصا، يجب أن يوكل شخصا عن موكله، لا عن نفسه.
مسألة 2415: إذا وكل الوكيل بإجازة موكله شخصا عن موكله لا يكون للوكيل الأول عزل هذا الوكيل. وإذا مات الوكيل الأول أو عزله الموكل، فلا تبطل وكالة الثاني.
مسألة 2416: إذا وكل الوكيل بإجازة الموكل شخصا عن نفسه، كان له وللموكل عزل الوكيل الثاني. وإذا مات الوكيل الأول أو عزله الموكل، تبطل وكالة الثاني أيضا.
مسألة 2417: إذا وكل عدة أشخاص للقيام بعمل، وأجاز لكل واحد منهم القيام به
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست