والأجرة التي دفعها المستأجر ترجع إليه بل إذا صارت بحيث لا يمكن الاستفادة منها بالمقدار المعين في الإجارة يجوز له أن يفسخ الإجارة.
مسألة 2356: إذا استأجر ملكا، وخرب بعد مضي مقدار من مدة الإجارة بنحو لا يمكن الاستفادة منه مطلقا، أو لا يمكن الاستفادة منه بالشكل المشروط بينهما، تبطل الإجارة في المدة الباقية، ويجوز للمستأجر أن يفسخ الإجارة في تمام المدة، ويدفع أجرة المثل للمدة التي استفاد منه فيها.
مسألة 2357: إذا استأجر بيتا فيه غرفتان وخربت إحداهما، ولم يكن للبناء السابق خصوصية، فإن قام المؤجر بتعميرها فورا، ولم يفت على المستأجر مقدار من الاستفادة، فلا تبطل الإجارة، ولا يحق للمستأجر أن يفسخها. أما إذا كان بناؤها يستغرق مدة طويلة بحيث يفوت المستأجر مقدار من الاستفادة، فتبطل الإجارة بذلك المقدار. ويجوز للمستأجر أن يفسخ تمام الإجارة ويدفع أجرة المثل للمدة التي استفاد فيها من البيت.
مسألة 2358: إذا مات المؤجر أو المستأجر لا تبطل الإجارة، إلا إذا كان شرط أن يستفيد المستأجر بنفسه من الشئ، ففي هذه الصورة تبطل الإجارة بموته أما إذا لم تكن العين ملكا للمؤجر كأن يملك منفعتها مدة حياته بوصية شخص آخر، فإن آجرها ومات قبل تمام مدة الإجارة، بطلت الإجارة من حين موته.
مسألة 2359: إذا وكل صاحب العمل بناء ليستأجر له عمالا، فإن دفع البناء إلى العمال أقل من الأجرة التي يأخذها من صاحب العمل، يحرم عليه أخذ الزائد، ويجب أن يرجعه إلى صاحب العمل. أما إذا استأجره لكي يكمل له البناء وترك له الخيار أن يبنيه بنفسه أو يعطيه إلى غيره، فإن أعطاه لغيره بأقل مما أخذه وقام هو بعمل ذي قيمة تحل له الزيادة.
مسألة 2360: إذا اتفق مع الصباغ أن يصبغ له القماش بلون معين، فإن صبغه بلون آخر لا يحق له أن يأخذ شيئا.