الأرض لأحدهما وحاصل قطعة أخرى للآخر، لا تصح المزارعة. وكذلك إذا قال المالك للزراع: ازرع في هذه الأرض وأعطني ما تشاء.
الخامس: يجب تعيين المدة التي تكون الأرض فيها بيد الزارع ويجب أن تكون المدة بحيث يمكن فيها أن يدرك الحاصل.
السادس: أن تكون الأرض صالحة للزراعة وإذا كانت الزراعة فيها غير ممكن، ولكن يمكن اصلاحها بعمل ما، فالمزارعة صحيحة أيضا.
السابع: إذا كانا في مكان يزرع فيه نوع واحد من الزرع، يتعين ذلك النوع وإن لم يذكرا اسمه، وإن كان يزرع فيه عدة أنواع يجب عليهما تعيين الزرع الذي يريد الزارع أن يزرعه إلا أن يكون للمزارعة نحو متعارف فيجب العمل بذلك النحو.
الثامن: أن يعين المالك الأرض، فلو كان عند عدة قطع زراعية متفاوتة وقال الزارع:
" ازرع في إحداها " ولم يعينها، فالمزارعة باطلة.
التاسع: أن يعينا المصارف التي على كل منهما. ولكن إذا كانت المصارف اللازمة على كل منهما معلومة عادة فلا يجب تعيينهما.
مسألة 2379: إذا اتفق المالك مع الزارع على أن يأخذ مقدارا من الحاصل له، والباقي يقسمانه بينهما، فإن كانا يعلمان أنه يبقى شئ بعد أخذ ذلك المقدار، فالمزارعة صحيحة.
مسألة 2380: إذا انتهت مدة الزراعة ولم يدرك الحاصل، فإن رضي المالك أن يبقى الزرع في أرضه بأجرة أو بدون أجرة، ورضي الزارع أيضا، فلا مانع من ذلك وإذا لم يرض المالك، يجوز له إجبار الزارع على جذ الزرع، وإذا تضرر الزارع باجتذاذ زرعه، فلا يجب على المالك أن يعوضه. ولا يجوز للزارع أن يجبر المالك على إبقاء الزرع في أرضه وإن رضي أن يعطيه شيئا، وإن كان الأحوط في صورة عدم تقصير الزارع، ولحوق ضرر به باجتذاذ الزرع، وعدم تضرر المالك ببقائه، واستعداد الزارع لأن يعطيه أجرة الأرض، أن يقبل المالك بذلك ولا يترك هذا الاحتياط حد المقدور.