بشكل مستقل، يجوز لكل واحد منهم أن يقوم به وإذا مات أحدهم أو عزله الموكل، لا تبطل وكالة الآخرين. ولكن إذا لم يقل لهم: أنجزوا العمل مجتمعين أو كلا بمفرده، ولم يعلم من كلامه أنه يحق لهم أن يقوم كل منهم بالعمل بمفرده، أو قال لهم: أنجزوا العمل مجتمعين، فلا يجوز لهم القيام بالعمل كل بمفرده وإذا كانوا وكلاء بأن يقوموا بالعمل مجتمعين ومات أحدهم، تبطل وكالة الآخرين أيضا.
مسألة 2418: إذا مات الوكيل أو الموكل، أو صار مجنونا جنونا دائما، تبطل الوكالة. وإذا صار مجنونا أدواريا أو أغمي عليه، فالأحوط وجوبا عدم ترتيب أثر على المعاملة التي يقوم بها وكذلك تبطل الوكالة إذا تلف المال الذي وكل في التصرف به، مثلا، مات الغنم الذي كان وكيلا في بيعه.
مسألة 2419: إذا وكل وكيلا للقيام بعمل، والتزم له بدفع شئ، يجب عليه بعد قيامه بالعمل أن يدفع له ما التزم به.
مسألة 2420: إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي بيده، ولم يتصرف فيه تصرفا آخر غير التصرفات التي أجازوها له، وصادف أن تلف المال، فلا يجب عليه أن يعطي عوضه.
مسألة 2421: إذا قصر الوكيل في حفظ المال الذي بيده، أو تصرف فيه تصرفا غير ما أجازوا له، وتلف المال، فهو ضامن، فلو لبس الثوب الذي قيل له: بعه مثلا، وتلف، يجب أن يعطي عوضه.
مسألة 2422: إذا تصرف الوكيل في المال تصرفا سوى ما أجازوا له، كأن لبس اللباس الذي قيل له: بعه، مثلا، ثم تصرف فيه بعد ذلك تصرفا أجازوه له، فتصرفه الثاني صحيح.