وضيوفه والأعمال التي لا تعد إسرافا. وكذا إذا باع ماله لأحد بقيمة متعارفة، أو آجره، فلا إشكال فيه. بل إذا وهب ماله لأحد وسلمه إياه، أو باعه بأقل من قيمته أو آجره كذلك، فعمله أيضا صحيح. ولكن الأحوط استحبابا أن لا يفعل ذلك بأكثر من ثلث ماله، أو يحصل على رضا الورثة.
(٤٢٣)