فليس للزارع في هذه الصورة شئ وإذا كان بطلانها بسبب اتفاقهما على أن كل الحاصل للزارع، فليس للمالك في هذه الصورة شئ. وفي كلا الحالين يكون الحاصل ملكا لصاحب البذر، إلا أن يكون وهبه صاحبه للآخر، أو تصالح عليه معه.
مسألة 2385: إذا كان البذر للزارع، وعرفا بعد الزراعة أن المزارعة كانت باطلة، فإن رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض، بأجرة أو بدون أجرة، فلا إشكال في ذلك. أما إذا لم يرض المالك، فيجوز له أن يجبر الزارع على جذ الزرع وإن لم يدرك، ولا يجوز للزارع أن يجبر المالك على إبقاء الزرع في أرضه، وإن رضي أن يعطيه مقابله شيئا وكذلك لا يجوز للمالك أن يجبر الزارع على إبقاء الزرع في أرضه ودفع أجرتها وإن كان الأحوط فيما إذا كان اجتذاذ الزرع مضرا بالزارع وبقاؤه غير مضر بالملك، وكان الزارع مستعدا لأن يعطي أجرة الأرض، أن يقبل المالك بذلك. ولا يترك هذا الاحتياط حد المقدور.
مسألة 2386: إذا بقيت جذور الزرع في الأرض بعد جمع الحاصل وانتهاء مدة المزارعة، وأعطت الأرض حاصلا منه في السنة الثانية، فإن لم يصرف المالك والزارع النظر عن الزراعة، فالأحوط وجوبا أن يقسما حاصل السنة الثانية مثل حاصل السنة الأولى.