مسألة 2381: إذا حدث سبب فتعذرت زراعة الأرض، كأن انقطع عنها الماء مثلا، ففيما إذا حصل منها حاصل وإن كان مثل " القصيل " الذي يمكن إطعامه للحيوانات، يكون ملكا لهما طبق الاتفاق، وتبطل المزارعة في الباقي. وإذا لم يزرع الزارع، فإن كانت الأرض بيده، ولم يكن للمالك تصرف فيها، فالأحوط وجوبا أن تحسب حصة المالك بأمرين: الأجرة المتعارفة للأرض في المدة التي كانت بيد الزارع، وتخمين أهل الخبرة لحصة المالك فيما لو زرعت الأرض تلك السنة حسب الاتفاق، فيعطى للمالك أقل الأمرين، ويتصالحا على ما زاد. وإذا حصل للأرض خسارة أو ضرر بسب ترك زراعتها يجب أن يدفعه الزارع أيضا.
مسألة 2382: إذا أوقع المالك والزارع صيغة عقد المزارعة، فلا يجوز لكل منهما فسخ العقد بدون رضا الآخر، وكذلك إذا وضع المالك الأرض تحت تصرف الزارع بنية المزارع، وتسلمها الزارع بنفس النية. أما إذا اشترطا حق الفسخ ضمن عقد المزارعة لكل منهما أو لأحدهما، فيجوز فسخ المعاملة طبق الاتفاق.
مسألة 2383: إذا مات الزارع أو المالك بعد اتفاق المزارعة، فلا تبطل ويحل ورثتهما محلهما. ولكن إذا كانت المزارعة مقيدة بأن يباشرها الزارع بنفسه فتبطل بموته، فإن كان ظهر الزرع، يجب أن يدفع سهمه لورثته والحقوق الأخرى التي تكون له أيضا. ولكن لا يحق للورثة إجبار المالك على إبقاء الزرع في أرضه. وإن كان الأحوط أن يقبل المالك إذا كان اجتذاذ الزرع يستلزم ضررا، وكان الورثة مستعدين لأن يعطوه أجرة الأرض.
مسألة 2384: إذا عرفا بعد الزراعة أن المزارعة كانت باطلة، فإن كان البذر للمالك فالحاصل له ويجب عليه دفع أجرة الزارع، وما صرفه على الزرع، وأجرة عمل وسائله الزراعية في الأرض. أما إذا كان البذر للزارع فيكون الحاصل للزارع ويجب عليه دفع أجرة الأرض وما صرفه المالك في الزراعة وأجرة عمل وسائله الزراعية في الأرض. أما إذا كان بطلان المزارعة بسبب اتفاقهما على أن كل الحاصل للمالك،