قد تسلم العين المؤجرة، يجب عليه أن يدفع الأجرة المتعارفة إلى صاحبها. مثلا، إذا استأجر دارا لسنة بمائة تومان، ثم عرف بعد ذلك أن الإجارة كانت باطلة، فإن كانت أجرتها المتعارف خمسين تومانا، يجب عليه أن يدفع لصاحبها خمسين تومانا. وإذا كانت أجرتها المتعارفة مائتي تومان، يجب أن يدفع مائتي تومان. وكذا إذا انكشف أن الإجارة كانت باطلة بعد مضي قسم من مدتها، فيجب أن يدفع لصاحب الملك الأجرة المتعارفة لتلك المدة.
مسألة 2342: إذا تلف المال الذي استأجره، فإن لم يقصر في حفظه ولم يتعد في الانتفاع به، فلا ضمان عليه وكذلك إذا تلف القماش الذي أعطاه إلى الخياط مثلا، ولم يتعد الخياط، ولم يقصر في حفظة، فليس عليه أن يدفع عوضه.
مسألة 2343: كل ما أخذه صاحب الصنعة فأفسده، فهو ضامن له.
مسألة 2344: إذا ذبح القصاب حيوانا على غير الوجه الشرعي فصار حراما، يجب أن يدفع قيمته لصاحبه، سواء أخذ أجرة على ذبحه أم ذبحه مجانا.
مسألة 2345: إذا استأجر حيوانا وعين مقدار الحمل الذي يحمله عليه، فإن حمل عليه أكثر من ذلك المقدار فمات أو صار معيبا، فهو ضامن. وكذلك إذا لم يعين مقدار الحمل ولكن حمل عليه أكثر من المقدار المتعارف ومات الحيوان أو صار معيبا، فهو ضامن، وعليه أجرة المقدار الزائد أيضا.
مسألة 2346: إذا استأجر حيوانا لنقل حمل قابل للكسر، فعثر في مشيه، أو شرد، وكسر الحمل، فلا ضمان على صاحبه. أما إذا وقع الحيوان على أرض بسبب ضربه إياه وما شابه وكسر الحمل، فعليه الضمان.
مسألة 2347: إذا ختن الطفل بإذن وليه، وكان الخاتن متخصصا وتضرر الطفل أو مات، فإن كان قطع من الحشفة أكثر من المقدار المتعارف فهو ضامن، وإن لم يقطع أكثر من المقدار المتعارف، فليس ضامنا.
مسألة 2348: إذا أعطى الطبيب بيده الدواء إلى المريض أو شخص له داءه ودواءه،