مسألة 2370: إذا كان مال الجعالة مشخصا كأن يقول مثلا: من وجد فرسي أعطه هذه الحنطة، فلا يجب أن يعين مصدر الحنطة وقيمتها، ولكن إذا لم يعين شخص الجعالة وقال مثلا: من وجد فرسي أعطه عشرة كيلوات حنطة، فالأحوط وجوبا أن يعين خصوصياتها كاملة.
مسألة 2371: إذا لم يعين الجاعل مقدار الأجرة على العمل، وقال مثلا: من وجد طفلي أعطه مبلغا من المال، ولم يعين مقداره فإن قام شخص بالعمل يجب عليه أن يدفع له الأجرة التي يرى الناس أن العمل يستحقها. إلا أن يكون ظاهر كلامه أن مقصوده أن يعطي مبلغا أقل.
مسألة 2372: إذا قام العامل بالعمل قبل الجعالة أو بعدها بقصد المجانية، فلا يستحق الأجرة.
مسألة 2373: يجوز للجاعل والعامل أن يفسخا الجعالة قبل أن يبدأ العاملة بالعمل.
مسألة 2374: إذا أراد الجاعل أن يفسخ الجعالة بعد شروع العامل بالعمل، فلا إشكال فيه ولكن يجب عليه أن يعطيه أجرة العمل الذي قام به.
مسألة 2375: يجوز للعامل أن يترك العمل ناقصا، ولكن إذا كان عدم إتمامه العمل سببا لضرر الجاعل يجب عليه إتمام العمل. مثلا إذا قال شخص: من أجرى عملية جراحية لعيني أعطه مبلغ كذا، وشرع الطبيب الجراح بإجراء العملية، فإن كانت العملية بنحو لو تركها ناقصة تصاب العين بعيب، يجب على الطبيب إتمام العملية، وإذا تركها ناقصة فلا حق له على الجاعل، بل يضمن العيب الذي يحصل في العين أيضا.
مسألة 2376: إذا ترك العامل العمل ناقصا، فإن كان من قبيل العثور على الفرس المفقود الذي لا فائدة للجاعل بالناقص منه، فلا يحق للعامل أن يطالب بشئ. وكذلك إذا جعل الجاعل الأجرة لتمام العمل وقال مثلا: من خاط ثوبي أعطه عشرة توأمين ولكن إذا كان مقصوده أنه يدفع لكل مقدار من العمل مقدارا من الأجرة، فيجب عليه أن يدفع للعامل أجرة ما أنجزه. وإن كان الأحوط أن يتراضيا بينهما بالمصالحة.