وعمل المريض طبق تشخيصه، فإن أخطأ في العلاج وتضرر المريض أو مات فهو ضامن. أما إذا أظهر وجهة نظره فقط، فقال: إن الدواء الفلاني مفيد للداء الفلاني، وجعل اختيار العلاج بيد المريض، وتضرر المريض بسبب استعمال الدواء أو مات، فلا ضمان على الطبيب.
مسألة 2349: إذا قال الطبيب للمريض أو لوليه: إذا لحق بالمريض ضرر لا أكون ضامنا وكان الطبيب حاذقا، واستعمل الدقة والاحتياط اللازمين، فتضرر المريض أو مات، فلا ضمان على الطبيب.
مسألة 2350: يجوز للمستأجر أو المؤجر أن يفسخا المعاملة برضاهما وكذلك إذا اشترطا حق الفسخ لكل منهما أو لأحدهما، فيجوز لهما فسخ الإجارة طبق الاتفاق.
مسألة 2351: إذا عرف المؤجر أو المستأجر أنه مغبون، فإن لم يكن ملتفتا حين إيقاع صيغة العقد أنه مغبون، يجوز له فسخ الإجارة ولكن إذا اشترطا في صيغة الإجارة إسقاط حق الفسخ حتى مع الغبن فلا يحق فسخ الإجارة.
مسألة 2352: إذا آجر شيئا، وقبل أن يسلمه غصبه شخص آخر، يجوز للمستأجر أن يفسخ الإجارة ويسترجع الأجرة التي دفعها، ويجوز له أن لا يفسخها ويأخذ أجرته المتعارفة من الغاصب للمدة التي غصبه فيها، فلو آخر حيوانا لمدة شهر بعشرة توأمين، وغصبه شخص، عشرة أيام، وكانت الأجرة المتعارفة لعشرة أيام خمسة عشر تومانا، يجوز له أن يأخذ من الغاصب خمسة تومانا.
مسألة 2353: إذا تسلم الشئ المستأجر، ثم غصبه شخص آخر، فلا يجوز له أن يفسخ الإجارة ويحق له فقط أن يأخذ الإجارة المتعارفة من الغاصب.
مسألة 2354: إذا باع الملك للمستأجر قبل إكمال مدة الإجارة، فلا تنفسخ الإجارة ويجب على المستأجر أن يدفع الأجرة إلي البائع. وكذلك إذا باعه لغيره.
مسألة 2355: إذا خرب الملك المستأجر قبل ابتداء مدة الإجارة بنحو لا يمكن الاستفادة منه مطلقا، أو لا يمكن الاستفادة منه بالشكل المشروط بينهما، فالإجارة باطلة،