1 - تعيين مورد التأمين وأنه الشخص الفلاني، أو الدكان الفلاني، أو السفينة، أو السيارة، أو الطائرة الفلانية.
2 - تعيين طرفي العقد من أشخاص، أو مؤسسات، أو شركات، أو دول.
3 - تعيين المبلغ الذي يجب أن يدفع.
4 - تعيين الأقساط التي يجب أن يدفعها، وتعيين زمانها.
5 - تعيين زمان التأمين وأنه من أول شهر كذا، أو سنة كذا، إلى كذا شهرا أو كذا سنة.
6 - تعيين الأخطار التي تتحمل الجهة المؤمنة الخسارة الناشئة عنها، مثل الحريق أو الغرق أو السرقة أو الوفاة أو المرض، ويجوز التأمين على الخسارة الناشئة عن كل الأخطار والحوادث.
مسألة 2313: لا يلزم في اتفاق التأمين تعيين حجم الخسارة، فإذا اتفقوا على جبران كل خسارة تحدث، فهو صحيح.
مسألة 2314: لعقد التأمين عدة صور: أحدها أن يقول المؤمن له على مقدار كذا إلى مدة كذا، على أن أدفع شهريا مقدار كذا، مقابل أن تجبر الخسارة التي تلحق بدكاني بسبب الحريق أو السرقة، ويقبل ذلك، الطرف الآخر. أو يقول الطرف الآخر:
بعهدتي: الخسارة التي تلحق بمؤسستك بسبب الحريق أو السرقة مثلا، مقابل أن تدفع مقدار كذا، ويجب أن تعين كل القيود التي ذكرت في المسألة السابقة، ويقع الاتفاق عليها.
مسألة 2315: الظاهر صحة كل أقسام التأمين مع تحقق الشروط المتقدمة، سواء منها التأمين على الحياة أو البضائع التجارية، أو العمارات، أو السفن والطائرات، أو التأمين على موظفي الدولة، أو المؤسسات، أو التأمين على سكان قرية أو مدينة. والتأمين عقد مستقل، ويمكن إيقاعه بعنوان بعض العقود الأخرى من قبيل عقد الصلح.