مسألة 1813: لا خمس على المهر الذي تأخذه المرأة، ولا على الإرث الذي يصل إلى الإنسان. أما إذا كان له أقارب، ولم يكن يعلم أن له مثل هؤلاء الأقارب، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمس الإرث الذي يصل إليه منهم، ولا يخرج منه مؤونة سنته.
مسألة 1814: إذا ورث مالا، وعلم أن مورثه الذي وصل إليه منه لم يخمسه، يجب عليه أن يعطي خمسه. وكذا إذا لم يكن في هذا المال الموروث خمس. ولكن علم أن مورثه الذي وصل إليه منه المال في ذمته خمس، فيجب أن يدفع ذلك الخمس من ماله.
مسألة 1815: إذا زاد شئ عن مؤونة سنته بسبب قناعته واقتصاده، يجب أن يعطي خمسه.
مسألة 1816: من يعطيه شخص آخر مصارفه، يجب أن يعطي خمس كل ما يحصل عليه من مال. أما إذا صرف مقدارا منه للزيارة وأمثالها، فيجب أن يعطي خمس الباقي فقط.
مسألة 1817: إذا أنفق مقدارا من ربحه السنوي تدريجا على إصلاح دكان، أو على إحياء أرض موات، أو إنشاء بستان، يجب أن يعطي خمس ذلك في آخر السنة.
كما أنه إذا صارت الأرض بإحيائها ذات قيمة، يجب في آخر السنة أن يعطي خمسها.
مسألة 1818: إذا أوقف ملكا على أشخاص معينين - مثلا على أولاده - وزرعوه و شجروه، وربحوا منه شيئا، وزاد عن مؤونة سنتهم، يجب عليه أن يعطوا خمس ذلك. وكذلك إذا ربحوا منه بنحو آخر، كأن أخذوا أجرته، يجب أن يعطوا خمس ما زاد منه عن مؤونة سنتهم.
مسألة 1819: إذا زاد المال الذي يأخذه الفقير من باب الخمس عن مصارف سنته، فلا يجب عليه إخراج خمسه. ولكن ما يأخذه الفقير من باب الزكاة، فالأحوط أن يعطي خمس ما زاد منه. وكذا الصدقة المستحبة إذا زادت عن مؤونة سنته. وإذا ربح