لا تجب عليه الكفارة.
مسألة 1735: إذا تيقن أنه في أول يوم من شهر رمضان وأبطل صومه عمدا، ثم عرف أنه كان في آخر يوم من شعبان، لا تجب عليه الكفارة.
مسألة 1736: إذا شك أنه في آخر رمضان أو في أول شوال وأبطل صومه عمدا، ثم عرف أنه كان في أول شوال، لا تجب عليه الكفارة.
مسألة 1737: إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان، فإن كان أجبرها يجب أن يدفع كفارته وكفارتها. وإن كانت الزوجة راضية بذلك، تجب على كل منهما كفارته.
مسألة 1738: إذا أجبرت الزوجة زوجها الصائم على الجماع أو على فعل آخر يبطل الصوم، لا يجب عليها أن تدفع كفارته مسألة 1739: إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان، فإن كان أجبرها بحيث فقدت اختيارها، ولكن رضيت بالجماع في أثنائه، يجب عليه كفارتان وعليها كفارة واحدة. وإن قامت هي بالعمل بإرادتها ولكنه كان أجبرها، يجب عليه كفارته وكفارتها، ولا يجب عليها الكفارة.
مسألة 1740: إذا جامع الصائم في شهر رمضان زوجته الصائمة النائمة، تجب عليه كفارة واحدة. ويقع صوم الزوجة صحيحا ولا تجب عليها الكفارة.
مسألة 1741: إذا أجبر الزوج زوجته على فعل يبطل الصيام غير الجماع، فلا تجب كفارتها عليه ولا عليها أيضا.
مسألة 1742: من أفطر لسفر أو مرض، لا يجوز له إجبار زوجته الصائمة على الجماع.
أما إذا أجبرها، فلا تجب الكفارة عليه هو. والأحوط استحبابا أن يدفع كفارة زوجته.
مسألة 1743: لا يجوز للإنسان أن يقصر في دفع الكفارة، ولكن لا يجب أن يدفعها على الفور، وإن كان ذلك أفضل.
مسألة 1744: إذا وجبت الكفارة على الإنسان ولم يدفعها لعدة سنين، فلا يجب عليه