مسألة 1726: إذا ارتكب الصائم في يوم واحد من شهر رمضان عملا آخر غير الجماع والاستمناء من الأعمال المبطلة للصوم أكثر من مرة، تكفيه كفارة واحدة للجميع.
مسألة 1727: إذا جامع الصائم جماعا حراما ثم جامع زوجته في حال طهرها، فالأحوط وجوبا أن يدفع كفارة جمع، وكفارة أخرى بدون جمع.
مسألة 1728: إذا ارتكب عملا يبطل الصوم غير الجماع والاستمناء ثم جامع زوجته حال طهرها، فالأحوط وجوب الكفارة لكل منهما.
مسألة 1729: إذا قام الصائم بفعل حلال يبطل الصوم غير الجماع والاستمناء، كشرب الماء مثلا، ثم قام بفعل حرام يبطل الصوم غير الجماع والاستمناء، كأكل الطعام الحرام، تكفيه كفارة واحدة. والأحوط استحبابا أن يعطي كفارة الجمع.
مسألة 1730: إذا تجشأ الصائم فخرج شئ إلى فمه ثم ابتلعه عمدا، يبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة أيضا. وإذا كان أكل ذلك الشئ حراما، كما لو خرج إلى فمه دم بالتجشؤ، أو خرج غذاء قد تغير عن صورة الغذاء، وابتلعه عمدا، يجب عليه القضاء. والأحوط وجوبا دفع كفارة الجمع أيضا.
مسألة 1731: إذا نذر صوم يوم معين، فإن أبطل صومه في ذلك اليوم عمدا، فالأحوط وجوبا أن يعتق رقبة أو يطعم ستين فقيرا.
مسألة 1732: إذا أفطر من يستطيع معرفة الوقت، اعتمادا على قول من لا يعتمد على قوله شرعا، ثم عرف أن وقت المغرب لم يكن حل، يجب عليه القضاء والكفارة. أما إذا أفطر اعتمادا على شهادة عادلين أو على قول من يعتمد على قوله، ثم عرف بعد ذلك أن المغرب لم يكن حل، يجب عليه القضاء فقط.
مسألة 1733: من أبطل صومه عمدا، إذا سافر بعد الظهر لا تسقط عنه الكفارة. وكذا على الأحوط وجوبا إذا سافر قبل الظهر فرارا من الكفارة. بل إذا طرأ له السفر قبل الظهر، فالأحوط دفع الكفارة أيضا.
مسألة 1734: إذا أبطل صومه عمدا ثم حدث له عذر كالحيض أو النفاس أو المرض،