مسألة 1719: من أراد أن يصوم شهرين كفارة عن الإفطار في رمضان، يجب أن يصوم واحدا وثلاثين يوما منها على التوالي. ولو لم يصم الباقي على التوالي، فلا إشكال فيه.
مسألة 1720: من أراد أن يصوم الشهرين كفارة عن الإفطار في رمضان يجب أن لا يبدأه في وقت يكون بين الواحد والثلاثين يوما، يوم يحرم فيه الصوم، كعيد الأضحى مثلا.
مسألة 1721: من وجب عليه صوم أيام متتابعة إذا أفطر في أثناءها يوما بدون عذر، أو بدأها في وقت يكون بينها يوم يجب فيه الصوم، كأن يكون فيها مثلا يوم نذر أن يصومه، وجب أن يستأنف صومها من الأول.
مسألة 1722: إذا حدث له عذر أثناء الأيام التي يجب أن يصومها متتابعة، كالحيض أو النفاس أو السفر الذي أجبر عليه بدون اختياره، لا يجب أن يستأنف صومها من الأول بعد ارتفاع عذره، بل يكمل بقيتها بعد ارتفاع العذر.
مسألة 1723: إذا أبطل صومه بفعل حرام سواء كان محرما أصلا كشرب الخمر والزنا، أو محرم لجهة كمقاربة زوجته أثناء حيضها، تجب عليه كفارة الجمع على الأحوط وجوبا، أي أن يعتق رقبة ويصوم شهرين ويشبع ستين فقيرا، أو يدفع إلى كل واحد منهم مدا (وهو ثلاث أرباع الكيلو تقريبا) من الحنطة أو الطحين أو الخبز وشبهها. وإذا لم يستطع الجمع بين هذه الأمور الثلاثة، يجب أن يعطي ما يستطيع منها.
مسألة 1724: إذا نسب الصائم كذبا إلى الله - تعالى - والنبي " ص "، تجب عليه كفارة الجمع المتقدمة في المسألة السابقة، على الأحوط.
مسألة 1725: إذا جامع الصائم أكثر من مرة في يوم واحد من شهر رمضان، فالأحوط وجوب الكفارة عليه لكل مرة. وإذا كان جماعه حراما، فالأحوط وجوب كفارة الجمع لكل مرة. والأحوط جريان حكم الجماع على الاستمناء أيضا.