في الوقت المضيق، يجب أن يقضيه ويعطي فدية إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام. بل إذا كان في وقت العذر عازما على القضاء إذا ارتفع عذره، وحدث له عذر في الوقت المضيق قبل أن يقضي، يجب عليه القضاء. والأحوط وجوبا أن يعطي أيضا فدية إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام.
مسألة 1766: إذا استمر مرضه سنين عديدة، فإن كان عنده بعد شفائه وقت للقضاء قبل مجئ رمضان، يجب أن يقضي ما فاته من آخر رمضان منها، ويعطي فدية إلى فقير عن كل يوم فاته من السنين الماضية مدا من طعام حنطة أو طحينا وأمثالهما.
مسألة 1767: من وجب عليه أن يعطي عن كل يوم مدا إلى فقير، يجوز له أن يدفع إلى فقير واحد فدية أيام عديدة.
مسألة 1768: إذا أخر صوم قضاء رمضان لعدة سنين، يجب عليه القضاء، وأن يدفع فدية إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام.
مسألة 1769: إذا أفطر في شهر رمضان عمدا، يجب عليه قضاؤه والكفارة عن كل يوم فاته: صيام شهرين أو إطعام ستين فقيرا أو عتق رقبة. وإذا لم يقض ما أفطره منه إلى أن جاء رمضان الثاني، فالأحوط وجوبا أن يعطي أيضا فدية إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام.
مسألة 1770: إذا أفطر في رمضان عمدا وكرر الجماع أو الاستمناء أثناء النهار، فالأحوط وجوبا تكرار الكفارة عليه أيضا. أما إذا كرر غير ذلك من مبطلات الصوم، مثلا أكل أكثر من مرة، فتكفي كفارة واحدة.
مسألة 1771: يجب على الابن الأكبر أو الوارث الآخر بعد وفاة الأب أو الأم قضاء ما فاتهما من الصلاة والصوم، بالتفصيل الذي تقدم في المسألة 1424.
مسألة 1772: إذا كان على الأب أو الأم قضاء صوم واجب غير رمضان كصوم النذر، فالأحوط وجوبا أن يقضي عنهما الابن الأكبر أو الوارث الآخر، بالتفصيل الذي تقدم في المسألة 1424.