أنه كان جنبا فيها. مثلا إذا لم يدر أنه كان جنبا ثلاثة أيام أو أربعة أيام، يجب أن يقضي صوم ثلاثة أيام.
مسألة 1682: من ليس عنده وقت للغسل ولا للتيمم في ليلة شهر رمضان، إذا تعمد الجنابة فصومه باطل ويجب عليه القضاء والكفارة. ولكن إذا كان عنده وقت للتيمم وتعمد الجنابة، فالأحوط وجوبا أن يتيمم ويصوم ويقضيه أيضا.
مسألة 1683: إذا اطمأن بأن عنده وقتا بمقدار الغسل وتعمد الجنابة، وعلم بعد ذلك أن الوقت كان مضيقا، فلو تيمم صح صومه.
مسألة 1684: من كان جنبا في ليلة شهر رمضان وكان يعلم أنه إذا نام لا يستيقظ إلى الفجر، لا يجوز له أن ينام. وإذا نام ولم يستيقظ إلى الفجر، فصومه باطل ويجب عليه القضاء والكفارة.
مسألة 1685: إذا نام الجنب في ليلة شهر رمضان واستيقظ، فالأحوط وجوبا أن لا ينام ثانيا قبل أن يغتسل، وإن احتمل أنه إذا نام ثانية فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر.
مسألة 1686: من كان جنبا في ليلة شهر رمضان وكان يعلم، أو كان من عادته أنه إذا نام فهو يستيقظ قبل طلوع الفجر، إذا كان عازما على أن يغتسل بعد أن يستيقظ ونام على هذا العزم وبقي على نومه إلى الفجر، فصومه صحيح.
مسألة 1687: من كان ملتفتا في ليلة شهر رمضان إلى أنه جنب وكان يعلم أو يحتمل أنه إذا نام فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر، إذا كان غافلا عن أنه يجب عليه أن يغتسل بعد أن يستيقظ، ونام وبقي على نومه إلى طلوع الفجر، فالأحوط وجوبا أن يقضي بل تجب عليه الكفارة أيضا.
مسألة 1688: من كان ملتفتا في ليلة شهر رمضان إلى أنه جنب، وكان يعلم أو يحتمل أنه إذا نام فسوف يستيقظ قبل طلوع الفجر، إذا لم يرد أن يغتسل بعد الاستيقاظ أو كان مترددا في أن يغتسل أم لا ونام ولم يستيقظ، فصومه باطل ويجب عليه القضاء والكفارة.