الخامسة: إذا قال أحد: لم يطلع الفجر، وأتى بما يبطل الصوم اعتمادا على كلامه، ثم تبين أنه كان طلع.
السادس: إذا قال أحد: طلع الفجر ولم يتيقن بقوله أو تخيل أنه يقول مزاحا، وأتى بما يبطل الصوم، ثم تبين أنه كان طلع.
السابعة: إذا أفطر الأعمى ومن هو مثله بعد أن حصل له الاطمئنان بقول آخر، ثم تبين أن المغرب لم يكن حل.
الثامنة: إذا تيقن في الجو الصافي بسبب الظلام بحلول المغرب وأفطر، ثم تبين أنه لم يكن حل، فالأحوط وجوب قضاء ذلك اليوم عليه. ولكن إذا اطمأن بحلول المغرب في الجو الغائم وأفطر، ثم تبين أنه لم يكن حل، فلا يجب عليه القضاء.
التاسعة: إذا تمضمض من أجل التبريد أو عبثا، فبلع الماء بلا اختيار. ولكن إذا نسي أنه صائم فابتلع الماء، أو كان يتمضمض لوضوء الصلاة الواجبة فبلعه بلا اختيار، فلا يجب عليه القضاء. أما إذا بلع الماء بلا اختياره في الوضوء لغير الصلاة الواجبة، فالأحوط وجوب القضاء عليه.
مسألة 1748: إذا وضع شيئا غير الماء في فمه وبلعه بلا اختياره، أو أدخل الماء في أنفه ونزل إلى جوفه بلا اختياره، فالأحوط القضاء.
مسألة 1749: يكره للصائم الإكثار من المضمضة. وإذا أراد بعدها ابتلاع لعاب فمه، فليتفل ثلاث مرات لكي يتيقن بعدم بقاء شئ من الماء الخارجي في فمه.
مسألة 1750: إذا علم أنه إذا تمضمض فسوف ينزل الماء إلى جوفه بلا اختياره أو ينزل نسيانا، يجب أن لا يتمضمض.
مسألة 1751: إذا تيقن في شهر رمضان بعد التحقيق أن الفجر لم يطلع وفعل ما يبطل الصوم، ثم انكشف له أن الفجر كان طالعا، فلا يجب عليه القضاء.
مسألة 1752: لا يجوز للصائم أن يفطر إذا شك في دخول المغرب. وإذا أفطر في هذه الحالة، يجب عليه القضاء، بل تجب عليه الكفارة. أما إذا شك في طلوع الفجر،