أن ما يقضيه من أي رمضان منها وإن كان الأقوى عدم وجوب التعيين.
مسألة 1759: إذا صام قضاء رمضان، ولم يكن وقت قضائه مضيقا، يجوز له أن يبطل صومه قبل الظهر، ولكن لا يجوز له أن يبطله بعد الظهر، بل تجب عليه في هذه الصورة الكفارة أيضا كما تقدم.
مسألة 1760: إذا صام قضاء عن الميت، فالأحوط وجوبا أن لا يبطل صومه بعد الظهر.
مسألة 1761: إذا لم يصم في شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل انتهائه، فلا يجب أن يقضوا عنه ما فاته منه. أما إذا لم يصم أيام رمضان بسبب السفر ومات قبل انتهاء الشهر، فالأحوط وجوبا أن يقضوا عنه ما فاته.
مسألة 1762: إذا لم يصم في شهر رمضان لمرض، واستمر مرضه إلى رمضان العام التالي، لا يجب عليه قضاء ما فاته، وإن كان القضاء أحوط. ويجب عليه أن يعطي عن كل يوم مدا من طعام، يعني من الحنطة والطحين وأمثالهما، إلى فقير. أما إذا لم يصم لعذر آخر، كأن يكون مسافرا ولم يرتفع عذره إلى رمضان العام التالي، فيجب عليه قضاء ما فاته. والأحوط وجوبا أيضا أن يعطي فدية إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام.
مسألة 1763: إذا لم يصم في شهر رمضان لمرض وشفي مرضه بعده، ولكن حدث له عذر آخر ولم يستطع أن يصوم حتى جاء رمضان الثاني، يجب أن يقضي ما فاته.
وكذا يجب عليه القضاء إذا لم يصم لعذر غير المرض وبعد رمضان ارتفع ذلك العذر ولكن حدث له مرض لم يستطع معه أن يصوم إلى رمضان الثاني. والأحوط وجوبا أيضا أن يعطي فدية إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام.
مسألة 1764: إذا لم يصم في شهر رمضان لعذر وارتفع عذره بعده ولم يقض ما فاته عمدا حتى جاء رمضان الثاني، يجب عليه القضاء، وأن يعطي فدية إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام حنطة أو طحينا وأمثالهما.
مسألة 1765: إذا تسامح في قضاء ما عليه من الصوم حتى ضاق وقته، وحدث له عذر