الاعتبار جميع شؤون المسلمين وأبعاد حياتهم، ومن جملتها قضاياهم السياسية والاقتصادية. والذين يرفضون طرح قضايا الإسلام السياسية والاقتصادية لم يعرفوا الإسلام كما يليق به. وهذا بنفسه أحد أساليب الاستعمار الذي سعى ويسعى باستمرار لأن يسلب المسلمين توجههم إلى مصالحهم الاجتماعية والسياسية، ويوجد فيهم روحية عدم الثقة بالنفس، والارتباط بالآخرين. نعوذ بالله من شرورهم.
مسألة 1555: لا تجب صلاة الجمعة على الأطفال، والمجانين، والطاعنين في السن، والمرضى، والعميان، والمسافرين، والنساء، والذين يبعدون عن محل إقامة الجمعة أكثر من فرسخين، والذين يكون حضورهم في الجمعة سببا لاختلال النظام الاجتماعي، أو يكون موجبا لمشقة وشدة. وكذلك عند نزول المطر. ولكن إذا حضر الجمعة مثل هؤلاء - عدا المجانين، والأطفال غير المميزين - فصلاتهم صحيحة وتجزي عن الظهر.
مسألة 1556: الأحوط أن يشرع في الأذان ثم في خطبتي الجمعة عند أول الظهر الشرعي بلا فاصلة. وأداؤهما قبل الظهر خلاف الاحتياط، إلا إذا كرر الخطيب المقدار الواجب من الخطبة بعد دخول الوقت. والأحوط وجوبا أن يكون قد فرغ من صلاة الجمعة عند بلوغ ظل الشاخص - الذي يحدث بعد الظهر الشرعي - مقدار سبعيه. وإذا تأخر الفراغ منها عن هذا الوقت إلى بلوغ ظل الشاخص مثله فالأحوط أن يصلي الظهر أيضا. أما بعد أن يبلغ ظل الشاخص مثله فيصلي الظهر فقط.
مسألة 1557: إذا شك في بقاء وقت الجمعة وعدمه، فصلاة الجمعة صحيحة. وإذا انتهى وقتها في أثناء أدائها ووقعت ركعة منها في الوقت، فهي صحيحة. وإلا فالأحوط إتمامها والإتيان بصلاة الظهر أيضا.
مسألة 1558: إذا انعقدت صلاة الجمعة بخطبتيها والعدد اللازم، يمكن لمن لم يدرك الخطبتين أن يشترك فيها. بل يكفيه أن يدرك ركوع الركعة الثانية ويصلي ركعته