الأول والثاني: كسوف الشمس وخسوف القمر، وإن كانا جزئيا، ولم يخف منها أحد.
الثالث: الزلزلة، وإن لم يخف منها أحد.
الرابع: الرعد والبرق، والريح السوداء والحمراء، وأمثالها، فيها إذا خاف منها أغلب الناس، بل الأحوط الصلاة لكل آية سماوية مهمة خارجة عن المتعارف وإن لم يخف منها الأغلب.
مسألة 1584: إذا حدث أكثر من أمر من الأمور التي تجب لها صلاة الآيات، يجب أن يأتي لكل منها بصلاة آيات، مثلا إذا كسفت الشمس، وحدثت زلزلة فيجب أن يصلي صلاتي آيات.
مسألة 1585: من وجبت عليه عدة صلوات آيات، فإن كانت وجبت عليه من أجل شئ واحد - كأن كسفت الشمس ثلاث مرات ولم يصل صلاتها - فالأحوط عند القضاء أن يعين الصلاة لأي مرة منها، ولو على نحو الإجمال. مثل أن ينوي قضاء الصلاة الأولى التي فاتته أو الثانية. وكذلك إذا كان وجب عليه عدة صلوات لأجل الرعد والبرق والريح السوداء والحمراء وأمثالها. وإن كانت لأجل كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، أو لاثنين منها، فالأحوط وجوبا أن يعين عند النية أن صلاة الآيات التي يصليها لأي واحد منها، ولو بنحو الإجمال.
مسألة 1586: إذا حدث ما تجب له صلاة الآيات في بلد، فيجب على أهل ذلك البلد فقط أن يصلوا صلاة الآيات، ولا يجب على أهل الأمكنة الأخرى.
مسألة 1587: يجوز أن يصلي صلاة الآيات عندما يبدأ الكسوف، أو الخسوف، في الشمس والقمر. والأقوى بقاء وقتها ما دام جميع القرص لم ينجل بشكل كامل.
ولكن الأحوط استحبابا أن لا يؤخرها إلى حين الشروع بالانجلاء.
مسألة 1588: إذا أخر صلاة الآيات حتى بدأ انجلاء الشمس والقمر، فالأحوط استحبابا أن لا ينوي الأداء والقضاء. ولكن إذا صلاها بعد تمام الانجلاء فيجب أن