مسألة 1618: إذا نوى الصوم قبل طلوع الفجر ونام، واستيقظ بعد المغرب، صح صومه.
مسألة 1619: إذا جهل أو نسي أن الشهر شهر رمضان والتفت إلى ذلك قبل الظهر، فإن لم يكن صدر منه ما يبطل الصوم يجب عليه أن ينوي ويصح صومه، وإن كان صدر منه ما يبطل الصوم، أو التفت بعد الظهر إلى أن الشهر شهر رمضان، فصومه باطل. ولكن يجب عليه أن يمسك عما يبطل الصوم إلى المغرب، ويقضيه بعد رمضان أيضا.
مسألة 1620: إذا بلغ الصبي قبل طلوع الفجر من شهر رمضان وجب أن يصوم، وإذا بلغ بعد طلوع الفجر فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم، إلا أن يبلغ قبل الظهر ولم يكن صدر منه إلى ذلك الوقت ما يبطل الصوم، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يصوم، خصوصا إذا كان نوى الصوم من طلوع الفجر ولم يكن أفطر إلى ذلك الوقت، بل يتم صومه في هذا الفرض الأخير حتى إذا بلغ بعد الظهر أيضا.
مسألة 1621: يجوز لمن استؤجر للصيام عن ميت أن يصوم صوما مستحبا، وإن كان الأحوط الترك. ولكن من كان عليه قضاء رمضان لا يجوز له أن يصوم صوما مستحبا. وكذا الحكم على الأحوط وجوبا لمن كان عليه صوم واجب آخر. وإذا نسي وصام صوما مستحبا، فإن تذكر قبل الظهر بطل صومه المستحب ويجوز أن يعدل بنيته إلى الصوم الواجب، وإن التفت بعد الظهر فصومه باطل، وإن تذكر بعد المغرب فصومه صحيح، وإن كان لا يخلو من إشكال.
مسألة 1622: من كان عليه قضاء صوم عن نفسه، فإن كان وقته موسعا جاز له أن يصوم صوما استيجاريا.
مسألة 1623: إذا كان يجب عليه صوم معين غير صوم شهر رمضان، كما لو نذر أن يصوم في يوم معين مثلا، فإن لم ينو الصوم عمدا إلى طلوع الفجر فصومه باطل، وإن جهل وجوب صوم ذلك اليوم عليه أو نسي ذلك وتذكر قبل الظهر، فإن لم يكن أتى بما يبطل الصوم ونوى فورا، فصومه صحيح، وإلا فهو باطل.