لا يكبر حتى يتم الإمام تكبيرته.
مسألة 1519: إذا كان المأموم يسمع صوت الإمام في تسليمه، أو يعرف وقت تسليمه، فالأحوط وجوبا أن لا يسلم قبله إلا أن يكون له عذر. فإذا سلم قبله عمدا بدون عذر، ففي صلاته إشكال. وإذا سلم قبله سهوا أو لعذر، فصلاته صحيحة. ولا يجب أن يعيد التسليم مع الإمام.
مسألة 1520: إذا تقدم المأموم على الإمام في غير تكبيرة الإحرام والتسليم من أذكار الصلاة، فلا إشكال فيه. ولكن إذا كان يسمع صوت الإمام في الأذكار أو يعرف الوقت الذي يقولها فيه، فالأحوط استحبابا أن لا يقرأها قبله.
مسألة 1521: يجب على المأموم في غير قراءات الصلاة من أفعالها - مثل الركوع والسجود - أن يأتي بها مع الإمام أو بعده بقليل. وإذا أتى بها عمدا قبل الإمام، أو أتى بها بعده بمدة طويلة، فصحة صلاته محل إشكال.
مسألة 1522: إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا، فإن كان الإمام ما زال في الركوع، وجب عليه أن يعود إلى الركوع ويرفع رأسه مع الإمام، ولا تبطل الصلاة في هذه الصورة بزيادة الركوع الذي هو ركن. ولكن إذا رجع إلى الركوع، ورفع الإمام رأسه منه قبل أن يصل إليه، فالأحوط وجوبا أن يكمل صلاته ثم يعيدها.
مسألة 1523: إذا رفع رأسه من السجود سهوا فرأى الإمام ساجدا، وجب أن يعود إلى السجود. وإذا اتفق ذلك في السجدتين جميعا اللتين هما ركن، فلا تبطل الصلاة بزيادتهما.
مسألة 1524: من رفع رأسه من السجود قبل الإمام سهوا، إذا عاد إلى السجود وقبل وصوله إليه رفع الإمام رأسه منه، فصلاته صحيحة. ولكن إذا اتفق ذلك في سجدتي الركعة الواحدة اللتين هما ركن، فالأحوط وجوبا أن يتم صلاته ويعيدها.
مسألة 1525: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا ولم يعد سهوا، أو بتخيل أنه إن فعل لا يدرك الإمام في الركوع أو السجود، فصلاته صحيحة.