على القضاء، يجب على الابن الأكبر بعد وفاته قضاؤهما، أو استئجار شخص لقضائهما. بل إذا كان عدم أدائه عصيانا، فالأحوط وجوبا أيضا القضاء أو الاستئجار وكذلك الصوم الذي لم يؤده في السفر، وإن لم يكن قادرا على قضائه، فالأحوط وجوبا أن يقضيه الابن الأكبر، أو يستأجر أحدا لقضائه. والأحوط وجوبا إذا كان أبو الميت حيا أن يتعاون مع الابن الأكبر في هذا الواجب. وإذا كان الوارث غير الأب والابن، يقوم أكبر الذكور من الورثة بهذا الواجب. وكذا الحكم في جميع هذه الأمور بالنسبة لصلاة الأم وصيامها أيضا على الأحوط.
مسألة 1425: إذا شك الابن الأكبر إن على أبيه أو أمه قضاء صلاة أو صيام أم لا، فلا شئ عليه.
مسألة 1426: إذا علم الابن الأكبر أن على أبيه أو أمه قضاء صلاة، وشك أنهما قضياها أم لا، فالأحوط وجوبا أن يقضيها.
مسألة 1427: إذا لم يعلم الابن الأكبر، فلا يجب قضاء صلاة الأب على أي من أبنائه.
ولكن الأحوط استحبابا أن يقسموا الصلاة والصوم بينهم، أو يجروا القرعة لتعيين من يقوم به.
مسألة 1438: إذا أوصى الميت باستئجار أحد لقضاء صلاته وصومه وأدى الأجير ذلك بنحو صحيح، فلا شئ على الابن الأكبر.
مسألة 1429: إذا أراد الابن الأكبر أن يقضي صلاة أبيه أو أمه، وجب أن يعمل حسب تكليف نفسه. مثلا يجب أن يجهر في قضاء صلاة الصبح والمغرب والعشاء.
مسألة 1430: من كان عليه قضاء صلاة وصوم، إذا وجب عليه صلاة وصوم عن أبيه أيضا، فأيهما أتى أولا صح.
مسألة 1431: إذا كان الابن الأكبر في حال وفاة أبيه صغيرا أو مجنونا، يجب عليه على الأحوط قضاء صلاة أبيه وصومه عندما يبلغ أو يعقل. وإذا توفي الابن قبل البلوغ أو العقل، فالأحوط وجوبا أن يؤدي ذلك الابن الثاني.