مسألة 1243: إذا شك في أنه صلى صلاة الاحتياط الواجبة عليه أم لا، فإن كان مضى وقت الصلاة، لا يعتن بشكه. وإن كان باقيا، ولم يشرع في عمل آخر، ولم يقم من محل صلاته، ولم يفعل فعلا يبطلها، كاستدبار القبلة، فيجب عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط. وإن كان شرع في عمل آخر، أو قام بعمل يبطل الصلاة، أو فصل فاصل كثير بين صلاته وشكه، فالأحوط وجوبا أن يأتي بصلاة الاحتياط، ويعيد الصلاة أيضا.
مسألة 1244: إذا زاد ركنا في صلاة الاحتياط، أو أتى بركعتين بدل ركعة واحدة، تبطل صلاة الاحتياط وتجب إعادتها، وإعادة صلاة أيضا.
مسألة 1245: إذا شك أثناء صلاة الاحتياط في فعل من أفعالها، فإن لم يتجاوز محله، يجب الإتيان به. وإن تجاوز محله، فلا يعتن بشكه. مثلا، إذا شك في قراءة الحمد فإن لم يصل إلى حد الركوع، يجب أن يقرأها، وإن وصل إلى الركوع، فلا يعتن بشكه.
مسألة 1246: إذا شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط يبني على الأكثر، وإذا كان الأكثر يبطل الصلاة، يبني على الأقل ويتمها. وفي كلتا الصورتين الأحوط استحبابا أن يعيد صلاة الاحتياط ويعيد الصلاة أيضا.
مسألة 1247: إذا نقص أو زاد في صلاة الاحتياط ما ليس بركن سهوا، فالأحوط وجوبا أن يأتي بسجدتي السهو.
مسألة 1248: إذا شك بعد تسليم صلاة الاحتياط في الإتيان بجزء أو شرط منها، فلا يعتن بشكه.
مسألة 1249: إذا نسي في صلاة الاحتياط تشهدا أو سجدة، فالأحوط وجوبا أن يقضيه بعد التسليم، ويأتي بسجدتي السهو أيضا.
مسألة 1250: إذا وجب عليه صلاة الاحتياط، وقضاء سجدة أو تشهد، أو سجدتا سهو، يجب أن يأتي بصلاة الاحتياط أولا.